مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ١٥٢
عرفة باختصار ونصه: والعاجز - قال سحنون - يحمل ولا يركب لأن الدواب لا تدخل المسجد.
الباجي: له ركوب طاهر الفضلة انتهى. ص: (وفي الصوت قولان) ش: قال الشيخ زروق في شرح الارشاد: وفي كراهته التصويت بالتقبيل قولان، ورجح غير واحد الجواز، وكره مالك السجود على الحجر وتمريغ الوجه. قال بعض شيوخنا: وكان مالك يفعله إذا خلا به انتهى.
وذكر العلامة ابن رشيد في رحلته أن الشيخ محب الدين الطبري جاءه مستفت يسأله عن تقبيل الحجر وقال له: علمني السنة في تقبيل الحجر يعني أبصوت أم دونه. فذكر له التقبيل من غير تصويت فقال: إني لا أستطيع. قال: فأطرق الشيخ ثم ارتجل هذه الأبيات:
وقالوا إذا قبلت وجنة من تهوى * فلا تسمعن صوتا ولا تعلن النجوى فقلت ومن يملك شفاها مشوقة * إذا ظفرت يوما بغاياتها القصوى وهل يشفي التقبيل إلا مصوتا * وهل يبرد الاحشا سوى الجهر بالشكوى قال: هكذا. قال: وهل يشفى محرك الياء للضرورة ولا ضرورة بل نقول وهل يبرئ والله أعلم. ص: (وللزحمة لمس بيد ثم عود وضعا على فيه ثم كبر) ش: ظاهر قوله ثم كبر أن التكبير إنما يكون عند تعذر الاستلام بالفم واليد والعود وأنه لا يجمع بين التكبير والاستلام، وهذا هو الذي فهمه المصنف عن المدونة. واعترض على ابن الحاجب في كون ظاهر كلامه أنه يجمع بين التكبير والاستلام اعتمادا منه رحمه الله على ظاهر لفظ التهذيب ونصه: وإذا دخل المسجد فعليه أن يبتدئ باستلام الحجر الأسود بفيه إن قدر وإلا لمسه بيده ثم وضعها على فيه من غير تقبيل، فإن لم يصل كبر إذا حاذاه ثم يمضي يطوف ولا يقف، وكلما مر به إن شاء استلم أو ترك ولا يقبل اليماني بفيه ولكن يلمسه بيده ثم يضعها على فيه من غير تقبيل، فإن لم يستطع لزحام كبر ومضى انتهى. والصواب ما قاله ابن الحاجب، ففي التهذيب نفسه ما يدل على ذلك ونصه: وكلما مر به في طواف واجب أو تطوع فواسع إن
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست