مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٧٦
حتى أبيض فلا شئ عليه ويستحب غسله للصلاة والاكل وإن لم يفعل فلا شئ عليه. قاله ابن قداح وهو يجزئ على التطهير بالمائع غير الماء، والمشهور عدم الاجزاء به في الصلاة، ولا يضر بالنسبة إلى الاكل لأن عين النجاسة زالت إلا أن يتكرر ذلك فيسقط القضاء حينئذ كالمتكرر غلبة كالذباب، واستحب أشهب فيه القضاء انتهى والله أعلم. ص: (وصوم دهر) ش: يعني أنه جائز وهل هو الأفضل أو الأفضل خلافه؟ قال مالك: سرد الصوم أفضل. قال ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع في شرح مسألة منه: معنى كلام مالك أن سرد الصوم أفضل من الصوم والفطر إذا لم يضعف بسببه عن شئ من أعمال البر، وإن ضعف فالصوم أو الفطر انتهى. وذكر البرزلي عن عز الدين بن عبد السلام الشافعي أن صوم الدهر أفضل لمن قوي عليه لقوله: * (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) * وقوله: * (فمن يفعل مثقال ذرة خيرا يره) * وقوله (ص) لعبد الله بن عمرو بن العاص: لا أفضل لك من ذلك فإنه قال له: إذا فعلت ذلك نقيت نفسك وغارت عينك، ولان أكثر الصحابة ما كانوا يسألون عن أفضل الأعمال إلا ليختاروه، وكذا قوله: أفضل الصيام صيام أخي داود ومحمول على مسأل أي غب الصوم. وتفريقه أفضل ويجب أن يحمل على ما ذكرت توفيقا بين الأحاديث. البرزلي: هذا الذي قاله الشيخ هو قول مالك في النوادر، وحمل ما ورد من النهي على من يشق عليه أو عمم صومه حتى صام ما يحرم صومه انتهى.
وقد ورد حديث أخرجه ابن حبان في صحيحه فيما أظن بفضل صوم الدهر. ص: (وفطر بسفر قصر) ش: أي وجاز فطر بسفر قصر أي في السفر الذي تقصر فيه الصلاة وهو ما أشار إليه في فصل صلاة المسافر سن: لمسافر غير عاص به ولاه أربعة برد. فإن قيل: جعل هنا الفطر في السفر جائزا وهو مخالف لما قدمه أولا من أن الصوم في السفر مستحب، وقد صرح ابن رشد في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم بأن الفطر في السفر مكروه. فالجواب والله أعلم أن مراده هنا بالجائز ما يقابل الممنوع فيشمل المكروه والمباح. ونص كلام ابن رشد إثر قول
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست