مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٧٢
من لزمته الكفارة يلزمه معها القضاء إذا كانت الكفارة له أي للمكفر. واحترز بذلك مما إذا لزمته الكفارة عن غيره فإن القضاء عن الغير لأن الصوم لا يقبل النيابة. وعلى هذا حمل الشارح كلام المصنف في الصغير وهو الصواب. وجعل في الكبير والوسط الضمير في قوله له عائدا على رمضان ولا وجه له والله أعلم. ص: والقضاء في التطوع بموجبها) ش: فلا يفسد مع الجهل والنسيان والاكراه إلا الفر ض. وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد انتهى.
تنبيه: قال الشارح في الكبير: وفيما قاله المصنف نظر، فإن أفطر في تطوعه ناسيا فظن أن صومه قد فسد فأفطر ثانيا فإنه يقضيه هكذا قالوا انتهى. وفيما قاله نظر فإنهم إنما ذكروا القضاء فيما إذا أفطر ثانيا متعمدا، وأما المتأول فظاهر كلام ابن ناجي المتقدم أنه لا شئ عليه.
نعم يرد على المصنف مسألة وهي من أصبح صائما في الحضر ثم سافر فأفطر لسفره من غير عذر فإنه سيأتي أن لا كفارة عليه في ذلك إذا فعله في رمضان على المشهور، وأن عليه القضاء في التطوع على مذهب المدونة الذي مشى عليه المصنف فيما سيأتي. ص: (ولا قضاء في غالب قئ وذباب وغبار طريق أو دقيق أو كيل أو جبس لصانعه) ش: قوله وذباب قال
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست