مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٧٨
الوجوب، ولو تصدق رجل من ماله بقدر ما يسقط عنه الحج وعلم ذلك، أو سافر في رمضان إرادة لسقوط الصوم عنه الآن، أو أخر صلاة الحضر عن وقتها ليصليها في السفر ركعتين، أو أخرت امرأة صلاة بعد دخول وقتها رجاء أن تحيض فحاضت قبل خروج وقتها، فجميع ذلك مكروه ولا يجب على هذا في السفر صيام، ولا أن يصلي أربعا، ولا على الحائض قضاء انتهى. ونقله ابن عرفة في الخلطة وقبله إلا أنه ناقشه في احتجاجه على حمل الحديث على الندب بالمسائل المذكورة. ونصه اللخمي محمل الحديث على الوجوب. ورواية ابن شعبان: من باع إبلا بعد الحول بذهب فرارا زكى زكاة العين على الندب. ثم قال: واحتجاج اللخمي على حمله على الندب بأن من قصد سقوط الحج عنه بصدقته ما ينفي استطاعته، أو سافر في رمضان لسقوط صومه، أو أخر صلاة ليصليها في سفره قصرا، أو امرأة لتحيض فتسقط، لم يعاملوا بنقيض مقصودهم يرد بأنه في الحج لتكليف ما لا يطاق، وبأن السفر والتأخير غير منهي عنهما والتفريق والاجتماع منهي عنهما، وتعبيره بالندب دون الكراهة متعقب انتهى. وقوله:
وتعبيره بالندب دون الكراهة متعقب يعني به أنه كان الأولى أن يقول: هل محمله على الوجوب أو الكراهة بدل قوله: أو على الندب. قال الونشريسي في قواعده: من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد وخالفوا هذا الأصل في المتصدق بكل المال لاسقاط فرض الحج، ومنشئ السفر في رمضان للافطار، ومؤخر الصلاة إلى السفر للتقصير أو إلى الحيض للسقوط انتهى، فما قاله الزهري من أنه لا يفطر ويعامل بنقيض مقصوده مخالف لما قاله اللخمي وغيره إلا أن ما قاله ظاهر إذا لم يكن له غرض من السفر إلا الافطار في رمضان لان سفره حينئذ لا يكون مباحا، وقد تقدم في كلام الجزولي أنه مأثوم في هذا كله، وهذا يقتضي عدم الجواز. وصرح في المدخل بأنه لا يجوز له التصدق بماله، وتقدم كلام الشيخ يوسف بن عمر في الحائض أنها عاصية، وصرح اللخمي بأن جميع ذلك مكروه فالفطر في هذه الحالة لا يتأتى على المشهور من أنه لا يجوز له الفطر في السفر المكروه أو الحرام كما تقدم في كلام الجزولي فتأمله والله أعلم. ص: (شرع فيه قبل الفجر ولم ينوه فيه) ش: ذكر لجواز الفطر في
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست