مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٨٧
قطع انتهى، ومنه أيضا ما قاله سند في شرح المسألة الثانية عشر من باب الهدي من الحج الثاني أن من أحرم بحج عما عليه ثم تبين أنه قد أدى ما عليه قبل عامه فإنه يتعين عليه ما أحرم به إلا أن الواجب الأول. انتهى والله أعلم. ص: (وفي وجوب قضاء القضاء خلاف) ش: شهر ابن الحاجب في كتاب الحج القول بعدم وجوب قضاء القضاء، وذكر الشارح في الصغير عن وجيز ابن غلاب أن المشهور وجوب قضاء القضاء. ص: (وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لمفرط في قضاء رمضان لمثله عن كل يوم لمسكين) ش: قال في الشامل: فلو فرط في قضاء رمضان لمثله أو حتى دخل عليه رمضان ثالث أو أكثر أطعم مدا مع القضاء أو بعده انتهى. فلو قال المصنف: لمثله أو أكثر لدخل هذا الفرع والله أعلم. ونقله ابن ناجي في شرح الرسالة.
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست