مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٦٦
على الأول منهما دون الثاني، وذلك أن الثاني لم يفسد صومها ولا أوجب عليها بوطئها ما لم يكن واجب انتهى. ص: (وفي تكفيره عنها أن أكرهها على القبلة حتى أنزلا تأويلان) ش: قال في التوضيح: اختلف في الذي يقبل امرأته مكرهة حتى ينزلا. فقال ابن القاسم: يكفر عن نفسه فقط وعليها القضاء: وقال الشيخ أبو محمد وحمديس: ويكفر عنها وكل أول المدونة على ما ذهب إليه، ورجح مذهب ابن أبي زيد لأن الانتهاك من الرجال خاصة. انتهى. ص:
(وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان) ش: ابن عبد السلام: الأقرب السقوط لأنه متسبب والمكره مباشر. ويظهر من كلامه في التوضيح أنه لا كفارة على المكره - بكسر الراء - عند الأكثر ولكن أول كلامه يقتضي أن ذلك إنما هو في حق المكره بفتح الراء.
تنبيه: وهذا الخلاف إنما يتفرع على القول بسقوطها عن المكره بفتح الراء. وقال في التوضيح: المشهور أنه لا تجب عليه كفارة. قال في التنبيهات: واختلف في الرجل المكره على الوطئ فقيل: عليه الكفارة وهو قول عبد الملك وأكثر أقوال أصحابنا إنه لا كفارة عليه، ولا خلاف أن عليه القضاء والخلاف في حده والأكثر على إيجاب الحد. انتهى من شرح قول ابن الحاجب فلا كفارة في الاكراه، وقال ابن عرفة: وفي الرجل المكره على الوطئ قولان. لها ولابن الماجشون. عياض: ورواه ابن نافع وتبع المصنف رحمه الله في نقل القولين في المكره.
ابن الحاجب: وقد قال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب وجوبها على مكره رجل على وطئ لا أعرفه إلا من قول ابن حبيب في النائم. وقول اللخمي انتهاك صوم غيره كنفسه انتهى. فعلى هذا يكون المكره بكسر الراء لا خلاف في سقوط الكفارة عنه وإنما الخلاف في المكره فعليه ينبغي أن يقرأ مكره في قول المصنف وفي تكفير مكره رجل بفتح الراء يعني الذي أكرهه رجل على الوطئ وفيه تكلف جدا والله أعلم.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست