مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٦٤
الرخاء، وأبو إبراهيم ذي سعة، وبادر يحيى بن يحيى الأمير عبد الرحمن حين سأل الفقهاء عن وطئ جارية له في رمضان بكفارته بصومه فسكت حاضروه ثم سألوه: لم لم تخيره في أحد الثلاثة؟ فقال: لو خيرته وطئ كل يوم وأعتق. فلم ينكروه عياض: وحكاه فخر الدين عن بعضهم وتعقبه بأنه مما ظهر من الشرع إلغاؤه واتفق العلماء على إبطاله.
قلت: وتأول بعضهم أن المفتي بذلك رأى الأمير فقيرا ما بيده إنما هو للمسلمين.
قلت: ولا يرد هذا بتعليل المفتي بذلك بما ذكر لأنه لا ينافيه والتصريح به موحش انتهى. وقال القرافي في شرح المحصول للفخر: هذا المثال قد يتحيل فيه أنه ليس بما أبطله الشرع لأجل قيام الفرق بين الملوك وغيرهم، وأن الشرع إنما شرع الكفارة زجرا والملوك لا تنزجر بالاعتاق فتعين ما هو زجر في حقهم. فهذا نوع من النظر المصلحي الذي لا تأباه القواعد انتهى. ص: (وعن أمة وطئها أو زوجة أكرهها) ش: إنما قال في الأمة وطئها والزوجة أكرهها لينبه على أن طوع الأمة كالاكراه فإذا وطئها وجبت عليه الكفارة، سواء كانت طائعة أو مكرهة بخلاف الزوجة فإنما يكفر عنها إذا كانت مكرهة. وما ذكره في الأمة هو الذي ذكره في النوادر. وقال في التوضيح: وقال في النوادر قال بعض أصحابنا: إن وطئ أمة كفر عنها وإن طاوعته لأن طوعها كالاكراه للرق ولذلك لا تحد المستحقة وإن كانت تعلم أن واطئها غير مالك. قال ابن يونس: إلا أن تطلبه هي بذلك وتسأله فيه فيلزم الامن الكفارة وتحد المستحقة إن لم تعذر بجهل انتهى. وينبغي أن يلحق بالسؤال ما إذا تزينت، ولم أر في كتاب الأصحاب خلاف ما نقله الشيخ أبو محمد انتهى كلام التوضيح.
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»
الفهرست