مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٨٦
بالدلو أو بالكوب الذي يستقى به فلا يضر تغيره إلا إذا طال مكثه في الماء حتى تغير تغيرا فاحشا، وهذا ما لم يكن الاناء الذي يستقى به من قرار الأرض كالإناء المصنوع من الحديد والنحاس والفخار، فهذا لا يضر تغير الماء به ولو كان فاحشا كما تقدم. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: ذكر أبو الحسن الشبيبي في ماء القربة والبئر يتغير بما يصلحه من الدباغ والطرفاء أو نحوه أنه طهور وغيره أحسن، وظاهر كلام ابن رشد أنه غير طهور يصلحه من الدباغ والطرفاء أو نحوه أنه طهور وغيره أحسن، وظاهر كلام ابن رشد أنه غير طهور انتهى.
قلت: ما ذكره في ماء القربة يتغير من الدباغ فينبغي أن يفصل فيه بين التغير البين وغيره كما في الدلو لان الجامع بينهما ضرورة الاستقاء، وأما ماء البئر إذا تغير بالطرفاء ونحوه فسيأتي عن ابن رشد أنه طهور إذا كان ذلك لعدم ما يطوى به، وما ذكره عن ابن رشد غريب مخالف لما سيأتي فتأمله والله أعلم. ص: (كغدير بروث ماشية أو بئر بورق شجر أو تبن والأظهر في بئر البادية بهما الجواز) ش: ظاهر كلامه رحمه الله أن هاتين المسألتين لا يضر فيهما إلا التغير البين كالمسألة التي قبلها. وقال ابن غازي: ينبغي أن يكون التشبيه راجعا لمجرد التغير لا لقيد كونه بينا كالمشبه به وهذا هو المساعد للنقول، ألا تراهم لم يذكروا فيها قولا بالتفصيل بين البين وغيره كما ذكروه في المشبه به، ثم ذكر كلام ابن عرفة على المسألتين.
قلت: أما مسألة الغدير ترده الماشية فتبول فيه وتروث فيه حتى يتغير لونه وطعمه فذكر اللخمي وغيره فيها روايتين: الأولى أن ذلك يسلبه الطهورية وقال اللخمي: إنه المعروف من المذهب ونقله عنه في التوضيح وقبله. قال اللخمي: فيكون الماء غير مطهر يتيمم إن لم يجد غيره، وإن توضأ به أعاد وإن ذهب الوقت. والرواية الثانية في المجموعة قال: ما يعجبني أن يتوضأ به من غير أن أحرمه، فحملها اللخمي على أن الماء طهور وإن تركه مع وجود غيره إنما هو استحسان. قال: فتجوز الصلاة به وتستحسن الإعادة ما لم يخرج الوقت قال: وإن عدم
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست