مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٨١
على السلب به إن صنع تردد) ش: هذا أول موضع جرى فيه ذكر التردد وهو لتردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين المعبر عنه بالطرق. قال ابن بشير: اختلف المتأخرون هل الملح كالتراب فلا ينقل حكم الماء وهو المشهور، أو كالطعام فينقله إلى غيره، أو المعدني كالتراب والمصنوع كالطعام. واختلف من بعدهم هل ترجع هذه الأقوال إلى قول واحد ويكون من جعله كالتراب يريد المعدني، ومن جعله كالطعام يريد المصنوع، أو يرجع ذلك إلى ثلاثة أقوال كما تقدم انتهى بالمعنى. فأشار المصنف بالتردد إلى الاختلاف الثاني والمعنى: اختلف المتأخرون في نقل المذهب في الملح هل يتفق على السلب به إن كان مصنوعا أو لا يتفق على ذلك طريقان للمتأخرين.
فإن قلت: الطريق التي تقول يتفق على السلب بالمعدني لأنها تدعو أن الخلاف يرجع إلى قول واحد بالتفصيل فلم لم يصرح المصنف بذلك فيقول مثلا: وفي الاتفاق على السلب به إن صنع، وعلى عدم السلب به إن لم يصنع تردد، ولم اقتصر على أحد الشقين؟ ولا يقال:
إن ذلك يستفاد من مفهوم الشرط لأنا نقول: الذي أفاده مفهوم الشرط أن غير المصنوع لم يحصل الاتفاق على سلب الطهورية به وذلك أعم من الاتفاق على عدم السلب به والاختلاف فيه. والجواب: أنه إنما لم يصرح بالاتفاق على عدم السلب بالمعدني لان غايته أن يكون كالتراب والخلاف موجود في التراب نفسه، فلو قال: وفي الاتفاق على السلب به إن صنع وعلى عدم السلب إن لم يصنع، لاقتضى ذلك أنه يتفق على عدم السلب بالمعدني وليس الامر كذلك. نعم إن أريد الاتفاق عند القائلين بأن التراب لا يسلب الطهورية فصحيح والله أعلم.
ص: (لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالطه أو بخار مصطكي وحكمه كمغيره) ش: هذا معطوف على قوله: بالمطلق والمعنى، أن الحدث وحكم الخبث يرتفع بالماء المطلق ولا يرتفع شئ من ذلك إلا بالماء المتغير سواء كان تغيره في
(٨١)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست