مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٨٩
علمت أنه ضعيف، على أنه ليس في كلام اللخمي التفريق بين التغير البين وغيره. قال ابن غازي:
ودل آخر كلام ابن رشد على أن فتواه غير قاصرة على ما تطوى به البئر فإطلاق المصنف صواب انتهى. لكن تقييد المصنف ذلك ببئر البادية ينبغي أن يكون لا مفهوم له وأنه خرج مخرج الغالب، وأن المعتبر في ذلك ما يعسر الاحتراز منه كما دل عليه كلام ابن رشد وابن عرفة وغيرهما والله أعلم. ويؤيد ذلك قول الزهري في قواعده: إنه إن كانت الشجرة لا تنفك عن السقوط فالمشهور أنه يلحق بالمطلق، وإن كان السقوط في وقت دون وقت فالمشهور أنه ملحق بالمضاف.
فرع: إذا كان في أصل الماء شجرة فتغير الماء بعروقها فنقل الشيخ يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة إلا إذا غيرت لونه الأرض التي هو بها. عن نوازل ابن رشد أن ذلك لا يضر ولم أقف على ذلك في نوازل ابن رشد. وقال الزهري في قواعده: إن كانت الشجرة مثمرة ففي ذلك قولان، وإن كانت يابسة فالماء مضاف لسقوط اعتبار المنفعة قاله الأشياخ انتهى.
قلت: والظاهر أن ذلك لا يضر لأنه مما يعسر الاحتراز منه والله أعلم. ص: (وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نظر) ش: يعني أنه إذا خالط الماء شئ أجنبي ينفك عنه غالبا ولكنه موافق لأوصاف الماء الثلاثة - أعني اللون والطعم والريح فلم يغيره - فهل يجعل ذلك المخالط الموافق لأوصاف الماء كأنه مخالف للماء فيسلبه الطهورية لان الأوصاف الموجودة والحالة هذه إنما هي أوصاف للماء والمخالط، وأدنى الأمور في ذلك الشك فيه، أو لا يجعله مخالفا لأنه يصدق على الماء أنه باق على أوصاف خلقته، وذلك يقتضي استعماله في ذلك نظر، فالنظر في الجعل وعدم الجعل وعدل عن قول ابن الحاجب وفي تقدير موافق صفة الماء مخالفا نظر، لينبه على أن النظر في كلام ابن الحاجب إنما هو في وجود التقدير وعدمه أي هل نقدره مخالفا أو لا نقدره مخالفا في كيفية التقدير بمعنى أنا لا ندري بأي نوع نلحقه كما أشار إلى ذلك في التوضيح فعدل إلى لفظ الجعل لأنه لا يحتمل ذلك. قال في التوضيح: وعلى هذا لا نص في المسألة. وكذا قال ابن عطاء الله إنه لم يقف في هذه المسألة على شئ قال: والذي أراه أنه إن وجد غيره لم يستعمله، وإن لم يجد غيره توضأ وتيمم. قال ابن رشد وابن عطاء الله: أخذ المصنف يعني ابن الحاجب قال: وقد تردد سند فيمن وجد من الماء دون كفايته فخلطه بماء الزرجون أو غيره مما لا يتغير به، هل يتطهر به لأنه ماء لم يتغير أو لا يتطهر به لأنه تطهر بغير الماء جزما. قال: والظاهر أنه لا يتطهر به. ثم إذا ظهر أنه مخالف فينظر في الواقع، إما أن
(٨٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست