مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٣٩
الحيض، وهذا خلاف المذهب فإن المذهب إنه إذا انقطع الطهر تلفق أيام الدم وتلغي أيام الطهر وتكون فيها طاهرا حقيقة. قال في المدونة: وتتطهر في أيام الطهر التي كانت تأخذها عند انقطاع الدم وتصلي ويأتيها زوجها. انتهى من تهذيب البراذعي. ولفظ الام: والأيام التي كانت تلغيها فيما بين الدم التي كانت لا ترى فيها دما تصلي فيها ويأتيها زوجها وتصومها وهي فيها طاهر، وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة من طلاق لان الذي قبل تلك الأيام من الدم والذي بعد تلك الأيام قد أضيف بعضه إلى بعض فجعل حيضة واحدة، وكان ما بين ذلك من الطهر ملغى انتهى باللفظ، وكذلك نقلها صاحب الطراز وذكر أنه اختلف في وجوب غسلها، وإن قلنا أن ليس بحيض قال ابن الحاجب: وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتوطأ. وقال ابن عرفة: والدم ينقطع بطهر غير تام المشهور كمتصل تغتسل كلما انقطع فتطهر حقيقة. وقال في الارشاد: وتغتسل وتصلي وتصوم أيام انقطاعه ولا توطأ. قال الشيخ زروق في شرحه: قوله لا توطأ خلاف المعروف من المذهب بل لم يقف عليه في هذه بخصوصها انتهى.
تنبيه: نصوص المذهب التي ذكرناها وغيرها صريحة في أن صومها صحيح مجزئ.
وقال الرجراجي: هو مشكل ولم أر نصا صريحا، ولكن ظاهر المذهب صحته. والذي أراه أن الصوم في ذمتها بيقين فلا تبرأ منه إلا بيقين انتهى بالمعنى. وما قاله مخالف لكلام أهل المذهب والله أعلم. ص: (من قبل من تحمل عادة) ش: احترز بقوله من قبل مما يخرج من الدبر أو غيره فإنه ليس حيضا، وبقوله من تحمل عادة من الصغيرة واليائسة. أما الصغيرة فقال ابن الحاجب: فدم بنت ست ونحوها ليس بحيض. وقال ابن عرفة: فيخرج دم بنت سبع ونحوها.
وقال البساطي: اختلف في انتهاء الصغر فقال تسع، وقيل بأولها، وقيل بوسطها، وقيل بآخرها انتهى. وقال صاحب الطراز: كلامه في المدونة يقتضي أنه لا يحكم للدم بأنه حيض إلا إذا كان في أوان البلوغ بمقدمات وأمارات من نفور الثدي ونبات شعر العانة وعرق الإبط وشبهه، فإما بنت خمس وشبهها إذا رأت دما فإنما يكون من بواسير وشبهها وليس بحيض، وسن النساء قد يختلف في البلوغ. قال الشافعي: أعجل من سمعت النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين، ورأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة. فالواجب أن يرجع في ذلك إلى
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»
الفهرست