مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٣٧
وفي غيرهما استحاضة روايتان لها أو لعلي انتهى. قلت: وقد اقتصر ابن يونس على قول ابن الماجشون فأوهم أنه المذهب ونصه: قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: إذا اغت سلت لحيض أو نفاس ثم رأت قطرة دم أو غسالة دم لم تعد الغسل ولتتوضأ، وهذا يسمى الترية انتهى.
وقال في الطراز: إذا جاءها بعد الغسل صفرة أو كدرة أو دم اختلف في ذلك، فقال ابن الماجشون: لا تغتسل لذلك الحديث أم عطية وهذه تسمى الترية. وفي الكتاب من رواية ابن وهب عن ابن شهاب أنها لا تصلي ما دامت ترى من الترية شيئا من حيض أو حمل وهو أقيس لأنه دم يرخيه الرحم عادة واعتبارا، فإذا تمادى ولو يوما فإنها تلغي ذلك الطهر وتضم الدم الثاني للأول، وما يكون حيضا إذا طال يكون حيضا إذا لم يطل انتهى باختصار. ونقله في الذخيرة بقريب من هذا الاختصار وزاد: ويمكن حمل الحديث على أنها لا تعد طهرا انتهى. فعلم أن قول ابن الماجشون خلاف الراجح وإن اقتصر عليه الباجي وابن يونس والمازري ولفظ المدونة: قال ابن القاسم: وإذا رأت صفرة أو كدرة في أيام حيضتها أو في غيرها فهو حيض، وإن لم تر معه دما والترية بتشديد التاء الفوقية وكسر الراء وتشديد الياء التحتية. قاله في التنبيهات. قال: وهي شبه الغسالة. وقيل: هي الخرقة التي بها تعرف الحائض طهرها. وقال الهروي: هي الحيض اليسير أقل من الصفرة. وفي كتاب العين: الترية ما رأت المرأة من صفرة أو بياض عند الحيض، وقال أحمد بن المعدل: هي الدفعة من الحيض لا يتصل بها من الحيض ما يكون حيضة كاملة. وقال الداودي: هي الماء المتغير دون الصفرة انتهى والله أعلم. ص: (خرج بنفسه) ش: يخرج به دم النفاس لأنه بسبب الولادة، ودم العذرة لأنه بسبب الافتضاض، ودم الاستحاضة لأنه يخرج بسبب علة أو فساد في البدن.
وقول البساطي رحمه الله ليس في كلامه ما يخرج دم الاستحاضة، ليس بظاهر. قال في التوضيح: وأخرج بقوله بنفسه الخارج من النفاس لأنه بسبب الولادة، أو بشئ كدم العذرة، ومن ثم أجاب شيخنا لما سئل عن امرأة عالجت دم المحيض، هل تبرأ من العدة بأن الظاهر أنها تحل وتوقف عن ترك الصلاة والصيام والظاهر على بحثه أن لا يتركا. وإنما قال الظاهر لاحتمال أن استعجاله لا يخرجه عن الحيض كإسهال البطن انتهى. قلت: لا يلزم من إلغائه في باب العدة إلغاؤه في العبادة إذ لا ملازمة بين البابين، فإن الدفعة حيض في باب العبادات وليست حيضا في باب العدة، والفرق بين البابين أن المقصود في العدة براءة الرحم، وإذا جعل له دواء لم يدل على البراءة لاحتمال أنه لم يأت إلا بالدواء. وأما في باب العبادات فيحتمل أن لا يلغى بما قال إن استعجاله لا يخرجه عن كونه حيضا كإسهال البطن انتهى. والله أعلم. ويحتمل أن يلغى لأنه لم يخرج بنفسه، وهذا إذا جعل له دواء استعجل به قبل أوانه، وأما إذا تأخر عن وقته ولم يكن بالمرأة ريبة حمل فجعل له دواء ليأتي: فالظاهر
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»
الفهرست