مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٣٥
انتقضت طهارة ذلك الموضع فلم يصح له التمادي على صلاته إذ لا تصح الصلاة إلا بطهارة كاملة، ولم يجز له أيضا أن يرجع إلى الصلاة ويبني على ما مضى منها بعد أن يعيد الجبائر ويمسح عليها، كما لا يجوز البناء في الحدث بخلاف الرعاف. وهذا مما لا أعلم فيه في المذهب خلافا، وإنما يصح له وأن يعيد الجبائر ويمسح عليها إذا فعل ذلك بالقرب، وإن لم يفعل ذلك " حتى طال الامر استأنف الوضوء أو التيمم من أوله وبالله التوفيق انتهى.
فائدة: من لا يقدر أن يمسح على رأسه مباشرة عند الوضوء فيمسح فوق العمامة، فإن سقطت هي أو الجبيرة في الصلاة وجب قطعها ومسح ذلك في الحال، وإن تأخر ذلك بطل وضوؤه لأنها لمعة انتهى. ومن مسائل الغسل من البرزلي، مسألة من اغتسل من الجنابة وفي رأسه جرح مسح عليه إن قدر وإلا مسح على حائل، فإذا زال الحائل مسح في الحين على رأسه وإلا أعاد الغسل انتهى بلفظه. وقال ابن عرفة: ويجب فعل الأصل حين البرء وتأخيره ترك للموالاة انتهى. وقال التلمساني في شرح قول الجلاب في المسح على الخفين: وإن مسح على الأعليين ثم نزعهما الخ. قال الباجي في المسح على حائل دون عضو من أعضاء الوضوء:
فظهور أصله يبطل حكمه أصله المسح على الجبائر والله أعلم انتهى. وأنظر سماع سحنون من كتاب الطهارة. وانظر النوادر في ترجمة المسح على الجبائر من كتاب الوضوء. ص: (وإن صح غسل ومسح متوض رأسه) ش: يعني أن من أبيح له المسح إذا صح غسل جرحه إن كان في الأصل مغسولا، رأسا كان أو غيره، كما إذا كان عن جنابة ومسح رأسه في الوضوء.
فرع: قال في النوادر في ترجمة المسح على الجبائر من كتاب الوضوء ومن العتبية: قال سحنون عن ابن القاسم: قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ فيمن
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست