مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٤٣
يوما ونحوها، ويدل على ذلك قول المصنف. وهل ما قبل الثلاثة وإلا لقال وهل الثلاثة فما قبلها، والمعنى حينئذ وهل ما قبل الثلاثة كما بعد الدخول فيها؟ وقال في التوضيح وابن ناجي في شرح المدونة: واختلف الشيوخ في الشهر الأول والثاني، فقال الأبياني: تجلس خمسة عشر بمنزلة الثلاثة. وقال ابن يونس: الذي ينبغي على قول مالك الذي رجع إليه أن تجلس في الشهر والشهرين قدر أيامها والاستظهار انتهى. وقوله ونحوه أي إلى العشرين. كذا فسره في الطراز ونقله عن الجلاب، وكذلك فسره ابن فرحون في شرح ابن الحاجب.
تنبيه: لا يعترض على المصنف بأن عبارته مخالفة للمدونة، لان قوله بعد الثلاثة محتمل لان يريد بعد فراغ الثلاثة أو بعد الشروع في الثالث فيحمل كلامه على الثاني، وقد نقل ابن الحاجب لفظ المدونة بنحو عبارة المصنف ولم يعترض عليه بأنه نقل في المدونة خلاف ما فيها فتأمله. ص: (وفي ستة فأكثر عشرون يوما ونحوها) ش: أي في الشهر السادس وما بعده، وإنما قال المصنف وفي ستة مع أن لفظ المدونة فإن رأته بعد ستة أشهر تركت الصلاة عشرين يوما ونحوها، لأنه اعتمد على ما اختاره جماعة الشيوخ، فمن اعترض عليه بأن كلامه مخالف للمدونة فغير مصيب. قال في التوضيح: واختلف في الستة، هل حكمها حكم الثلاثة - وهو قول ابن شبلون - أو حكم ما بعدها - وهو قول جماعة شيوخ إفريقية - وهو أظهر، لان الحامل إذا بلغت ستة أشهر صارت في أحكامها كالمريضة. ونقل أن ابن شبلون رجع إلى هذا ونحوه لابن ناجي. وقوله ونحوها فسره ابن فرحون في شرح ابن الحاجب فقال:
إلى خمسة وعشرين يوما. وفسره في الطراز فقال: إلى ثلاثين يوما. ونقله عن الجلاب. ص:
(وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم نقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة وتغتسل كلما انقطع
(٥٤٣)
مفاتيح البحث: الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... » »»
الفهرست