مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٢٨
ما يكفي واحدا منهما لكان الحي أولى به على ما في سماع عبد الملك من كتاب الجنائز، إذ لا يقاوم على الميت ويغرم قيمة حصة الميت لورثته إن كان له ثمن. ولو كان الماء بين رجلين وهو قدر ما يكفي أحدهما للوضوء أو الغسل لتقاوماه فيما بينهما، وأما إن كان الماء لأحدهم فصاحبه أولى به حيا كان أو ميتا انتهى. وعزاها ابن عرفة لسماع عيسى، وانظر أيضا آخر سماع سحنون ونوازله. ص: (وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد) ش: قيل: يصلي ويقضي. وقيل: لا يصلي ولا يقضي: وقيل: يصلي ولا يقضي. وقيل: لا يصلي ويقضي. قال الشاعر:
ومن لم يجد ماء ولا متيمما * فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك * وأصبغ يقضي والأداء لا شهبا وظاهر كلامه رحمه الله تعالى أن المسألة خاصة بمن عدم الماء والصعيد وهي مفروضة فيما هو أعلم من العدم، بل هي مفروضة في العجز عن استعمال الطهارة المائية والترابية، إما لعدمهما أو لغير ذلك. قال ابن العربي في شرح الترمذي في أول المسألة الثالثة: العاجز عن
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست