مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
تحت العقاص منوط بالوجوب لتمام المسح أو بالرد؟ لم أقف على شئ في ذلك وهو مشكل فانظره انتهى. وقال في شرح القرطبية: ويدخل المعقوص شعره يديه تحته عند رده والظاهر أنه في ذلك على الوجوب انتهى.
قلت: وفي مختصر الواضحة ما يدل على وجوب ذلك ونصه: وسنة وضوء المرأة كسنة وضوء الرجل سواء، غير أنها إذا مسحت رأسها بدأت من أصل شعر قصتها فتذهب بيدها على جميع قصتها وأدلتها وجميع شعر رأسها، مضفورا كان أو غير مضفور، مجموعا هان أو مسدولا، على ظهرها حتى تبلغ إلى آخره، ثم تدخل يديها من تحته فتحوله حتى ترد يديها به أو بضفائرها المرسلة إلى مقدم رأسها مرة واحدة لا بد لها من ذلك، فإن كان يمكنها أن تجمعه في قبضتها جمعته، وإن كان لا يمكنها إلا أن تنتقل بيديها فعلت، وإن شاءته أخذت الماء ثانية، وإن شاءت اكتفت بالأولى إن كان بقي في يديها من بللها شئ، وكذلك تفعل ذات القرون إذا لم تستطيع أن تعم بيديها رأسها وقرونها، فإن فرطت في ذلك فلا صلاة عليها وعليها الإعادة متى علمت قبح ما صنعت انتهى. ونقله في النوادر باختصار ونقله ابن فرحون بتمامه. ص: (وغسله مجزئ) ش: يعني أن المتوضئ إذا غسل رأسه في الوضوء بدلا عن مسحه فإن غسله يجزئه عن مسحه لان الغسل مسح وزيادة، وهذا قول ابن شعبان. وقال ابن عطاء الله: هو أشهر الأقوال الثلاثة. وقيل: لا يجزيه لان حقيقة الغسل غير حقيقة المسح المأمور به فلا يجزي أحدهما عن الآخر. وقيل: يكره إعمالا لدليل الجواز مراعاة للخلاف. وهذا إن القولان حكاهما ابن سابق ولم يعزهما، وعنه نقلهما ابن شاس وشراح ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم. قال ابن عرفة: وإجزاء غسله لابن شعبان وابن سابق أباه غيره وكرهه آخرون انتهى. وقال ابن عبد السلام: إلا ظهر الكراهة. ونقل صاحب الجمع عن ابن رشد أنه قال: والقول بعدم الاجزاء أصح. والحاصل أن كل قول من الثلاثة قد رجح ولكن الأول منهما أقوى لان قائله معروف، وعليه اقتصر صاحب النوادر وصرح ابن عطاء الله بتشهيره.
تنبيهات: الأول: قال القرطبي: قال ابن العربي: لا نعلم خلافا أن غسله مجزئ إلا ما
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست