مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
فائدة: قال الجزولي: اختلف في الرأس في أربعة عشر موضعا.
الأول: هل يأخذ الماء بيديه أو بيده اليمنى؟
الثاني: هل يجدد الماء أو يجزئه المسح ببلل لحيته.
الثالث: نقل الماء إليه.
الرابع: إدا غسله بدلا من مسحه.
الخامس: صفة مسحه.
السادس: يمسح رأسه مرة أو ثلاثا.
السابع: إذا حلقه.
الثامن: هل البدء من مقدمه سنة أو مستحب.
التاسع: هل الرد سنة أو فرض.
العاشر: إذا جف الماء في أثناء مسحه.
الحادي عشر: هل يمسح ما طال من الشعر أم لا.
الثاني عشر: إذا مسح بعضه.
الثالث عشر: هل يمسح على العمامة.
الرابع عشر: هل يمسح على القفا. وزاد خامس عشر وهو هل يمسح بعض الوجه مع الرأس - قاله ابن العربي - أم لا يمسح، وتقدم الكلام على ستة مواضع من هذه الأربعة عشر وهي العاشر وما بعده ويأتي الكلام على التسعة الأول إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم ص:
(ويدخلان يديهما تحته في رد المسح) ش: يعني أن الرجل والمرأة إذا كان شعرهما مضفورا أو معقوصا أو مسدولا من غير ضفر ولا عقص ومسحا عليه من مقدم الرأس إلى آخر المنسدل منه والمضفور والمعقوص، فإنهما إذا ردا أيديهما إلى المقدم يدخلان أيديهما تحته. قال في الرسالة:
وتدخل يديها من تحت عقاص شعرها في رجوع يديها في المسح. قال الشيخ زروق في شرحها: لتمسح ما غاب عنها وما والى ذلك من دلائلها، وكذلك الرجل، وهل إدخال اليدين
(٣٠٤)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الغسل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست