مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
ذكره الشاسي من الشافعية عن بعض أصحابهم، ونقله عنه المواق ولم يذكره ابن عرفة ولا المصنف في توضيحه.
الثاني: قول المصنف: وغسله مجئ لا يقتضي الجواز ابتداء. وقال ابن فرحون: لا يلزم من قول ابن شعبان بالاجزاء الجواز ابتداء. وقال ابن ناجي: ليس في المذهب نص بجوازه ابتداء انتهى. وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب: وغسله ثالثها يكره. وظاهر هذا النقل أن فيه قولا بالجواز ابتداء وفي وجوده عندي نظر انتهى.
قلت: وجعلهم القول بالكراهة يقتضي أنه لا كراهة فيه على القول الأول الذي مشى عليه المصنف، فإذا كان لا كراهة فيه على المشهور وليس بجائز ابتداء فالظاهر أنه يقال فيه: إنه خلاف الأولى والله تعالى أعلم.
الثالث: قال ابن الحاجب: ويجزي في الغسل اتفاقا. قال في التوضيح: يعني أن المغتسل للجنابة إذا لم يمسح رأسه فغسله له في الجنابة يجزيه عن الوضوء اتفاقا لقول عائشة: وأي وضوء أعم من الغسل؟ وقرره ابن رشد وابن هارون ولم يعترضا عليه. وقال ابن عبد السلام: لا ينبغي أن يتفق عليه فإنه اختلف أهل المذهب هل تضمحل شروط الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى، أو إنما يضمحل منها ما توافق فيه الطهارة الكبرى؟ انتهى كلام التوضيح. وقال ابن عرفة: وقول ابن الحاجب: ويجزئ في الغسل اتفاقا إن أراد باعتبار حدث الجنابة فحق لأنه المنوي، وإن أراد باعتبار حصول فضل تقديم الوضوء فلا، لرواية علي، وابن القاسم منع تأخير غسل الرجلين انتهى والله تعالى أعلم. ص: (وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين) ش: هذه الفريضة الرابعة من الفرائض المجمع عليها وهي غسل الرجلين، وبوجوب غسلهما قال جماعة أهل السنة. إلا ما يحكى عن ابن جرير الطبري أنه قال بالتخيير بين المسح والغسل وبه قال داود. وقال بعض القدرية والروافض: الواجب المسح ولا يجوز الغسل، ويحكى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال في الطراز: وهذه المذاهب كلها باطلة بالاجماع ولا يكترث بمن يخرج عن الجماعة، فالغسل واجب بالكتابة والسنة والاجماع والقياس. قال صاحب الجمع: قال ابن رشد: وأشار ابن خويز منداد إلى وجوبهما معا وهو بعيد.
قلت: بل هو مخالف لاجماع من تقدمه فقد قال صاحب الطراز في الاحتجاج على
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست