مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٠١
ولم يشترط أحد طهارة الأعضاء من الدنس. وقوله في المدونة إن ذهبت الحناء أو انتشر بعضها يدل على خلاف قول بعض الشيوخ انتهى. وقال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب: ولا يمسح على الحناء. قال ابن هارون: يريد إذا كان متجسدا وإلا فيجوز المسح على صبغه انتهى، كلام ابن هارون. قال ابن فرحون، وكذلك الطيب إذا لم يكن متجسدا مما ترش به رأسها أو تجعله في شعرها، وما زال نساء الصحابة يجعلن الطيب في رؤوسهن، وكان عليه الصلاة والسلام يرى وبيص الطيب في مفرقه. وهذا لا إشكال فيه، ولا يقال: إنه يضيف الماء حالة المسح فإن هذا من الجهل بالسنة والتعمق في الدين. ومما يوضح ذلك ما وقع في البيان في باب القذف في المرأة تعمل نضوحا من التمر والزبيب فتمتشط به قال: أرجو أن لا يكون به بأس. ابن رشد: وفي مختصر ابن عبد الحكم أنه مكروه، وفيه إجازته أيضا على ترخيص، والكراهة من باب النهي عن الخليطين لا من جهة أنه حائل يمنع المسح عليه. وهذا نص في جواز المسح عليه، وإنما المحذور ما هو متجسد يحول بين الشعر والماء، وأما النضوح وما جرى مجراه فإنه يلبد الشعر ويضمه عن الانتشار، ومما يدل على صحة ذلك جواز تصميغ المحرم رأسه انتهى كلام ابن فرحون، ومسألة البيان في رسم الأشربة والحدود من سماع أشهب. وقوله: والكراهة من باب النهي عن الخليطين لا من جهة أنه حائل من كلام ابن فرحون. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: قال الشيح أبو العباس البجائي عند قول ابن الحاجب: ولا يمسح على حناء. هذا يدل على أن إضافة الماء بعد بلوغه العضو لا تضر، وما زال السلف يدهنون ويتمندلون بأقدامهم، ومعلوم أن الماء ينضاف بملاقاته للعضو مما عليه انتهى. ونقل ابن فرحون كلام أبي الحسن المتقدم وزاد عليه قال: وقد نص أبو زيد البرنوسي في تقييده على الجلاب أنه يجوز المسح عليها إذا نقضتها وزال نقضها، وهذا يؤيد ما تقدم في مسألة الطيب انتهى. وقال الجزولي في مسألة الحناء.
قال الفقيه: لا يمسح حتى يزيلها بالماء. وقال غيره: إذا نقضها والأول أبين لأنه يبقى هناك ما يضيف الماء انتهى. وزاد الشيخ يوسف بن عمر في القول الأول حتى يغسله بالماء والطفل والمشط، لأنه إذا لم يمشطه بالطفل ينضاف الماء بأول الملاقاة انتهى.
قلت: وما قال الجزولي إنه الأبين هو الذي ضعفه أبو الحسن وابن فرحون وغيرهما، والظاهر ما قاله أبو الحسن وابن فرحون وغيرهما، وقد تقدم في الكلام على الماء المستعمل عن القرافي أن الماء ما دام في العضو فلا خلاف أنه طهور مطلق. وبيص الطيب بريقه ولمعانه وهو بالموحدة وآخره صاد مهملة على وزن رغيف، والنضوح بالضاد المعجمة والحاء المهملة على وزن صبور ما ينضح به من الطيب أي يرش مأخوذ من النضح.
التاسع: قال الشيخ يوسف بن عمر: ولا يمسح على الحائل إلا من ضرورة، وكذلك إذا جعل على رأسه الدهن لعلة به فإنه يمسح عليه للضرورة انتهى.
قلت: ظاهر هذا الكلام أنه لا يمسح على الدهن لغير ضرورة، وهذا إنما يتأتى على ما
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست