مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
مستحب، وهذا القول عزاه المصنف في التوضيح لابن شعبان. وقال الشارح في الكبير والوسط: إنه المشهور. قال: وهو مقتضى قول الرسالة والتخليل أطيب للنفس. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: إنه المشهور وهو مقتضى قول الرسالة والتخليل أطيب للنفس. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: إنه المشهور وعزاه ابن عرفة لابن حبيب. قال: وللباجي وابن رشد عن ابن وهب كابن الحاجب قال: وفي أول سماع ابن القاسم مثله وفي أثنائه إنكاره.
قلت: يشير بالأول لقوله في رسم اغتسل ونصه: وسئل مالك عمن توضأ ولم يخلل أصابع رجليه قال: يجزئ عنه. قال ابن رشد: ظاهر هذه الرواية أن تخليلهما حسن، وكذلك قال ابن حبيب: إنه مرغب فيه. وفي رسم نذر سنة بعد هذا إنه لا يخلل. ونحوه روى ابن وهب عن مالك في المجموعة قال: ولا خير في الجفاء والغلو انتهى. ونص ما في رسم نذر سنة قال في اللحية: يحرك ظاهرها من غير أن يدخل يده فيها وهو مثل أصابع الرجل واليد لا تخلل، وهذا هو الثاني وهو القول بالانكار الذي أشار إليه ابن عرفة بقوله: وفي أثنائه إنكاره عزا في التوضيح القول بالانكار لرواية أشهب فقط، وقد تقدم أنه في سماع ابن القاسم. وقيل:
بوجوب التخليل. قال في التوضيح: رجح اللخمي وابن بزيزة وابن عبد السلام الوجوب في تخليل أصابع اليدين والرجلين لما روي أنه (ص) كان يخلل أصابع رجليه بخنصره، وذكر ابن وهب أنه سمع مالكا ينكر التخليل قال: فأخبرته بالحديث فرجع إليه انتهى. يعني الحديث المتقدم، وهكذا ذكره في مختصر الواضحة عن ابن لهيعة. وروى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي (ص): إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك وقال: حديث حسن غريب. ثم قال في التوضيح: وإنما في أصابع الرجلين قول بالانكار ولم يأت في اليدين لالتصاق أصابع الرجلين فأشبه ما بينهما الباطن انتهى.
قلت: وقد تقدم حكاية القول بالانكار في أصابع اليدين أيضا لكن الفرق المذكور يصح أن يفرق به للمشهور حيث كان في اليدين الوجوب وفي الرجلين الاستحباب، وهكذا ذكره ابن ناجي فإنه ذكر أن ابن حبيب يوافق المشهور في وجوب تخليل أصابع اليدين واستحباب تخليل أصابع الرجلين، وذكر فرقين آخرين: أحدهما أن اليدين فرضهما الغسل بلا خلاف، واختلف العلماء في الرجلين هل فرضهما الغسل أو المسح كما تقدم، والثاني أن الرجلين يسقط غسلهما بالمسح على الخفين ويسقطان في التيمم بخلاف اليدين، وذكر عن شيخه الشبيبي إنه كان يفتي إلى أن مات بتخليل ما بين إبهام الرجل والذي يليه فقط الانفراج ما بينهما، وعزا للرسالة الإباحة. قال: فتحصل في ذلك خمسة أقوال، يريد بفتوى شيخه وبما عزاه للرسالة.
واقتصر المصنف على القول بالاستحباب لأنه ظاهر ما في سماع ابن القاسم عن مالك وهو ظاهر الرسالة وقال به من تقدم ذكره بل نقل بعضهم عن ابن الفخار أنه صرح بأنه المشهور كما صرح بذلك الشارح والشيخ زروق، فكان الجاري على قاعدته أن يذكر فيه خلافا لأنه قد
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست