مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢١٥
قال الباجي: والظاهر من يوله: إنه مأمور بالتوقي إن من اضطر إلى ذلك في معيشة السفر بالدواب. انتهى. والمفهوم من الرواية وكلام ابن رشد والباجي وسند، أن الضرورة متحققة مع القيود الأربعة فلذلك جزم المصنف بالعفو حينئذ، فإن فقد شئ من القيود أمر بالتوقي جهده فما أصابه بعد ذلك فمعفو عنه كثوب المرضع. وكذلك قال ابن الإمام بعد ذكره كلام الباجي وابن رشد: وعلى هذا فكل سفر مباح يضطر المسافر فيه إلى ملابسة دابته فرسا كانت أو غيرها، يعفى عنه لمشقة التحفظ. وما كان من السفر واجبا أو مندوبا فهو أولى، وما كان منه كما تقدم عن الباجي في دواب من اضطر إلى السفر في معيشته فأظهر لتكرره، وكذلك الحاج لطوله وشدة اضطراره إلى ملابسة دابته وخصوصا حاج المغرب ونحوه في البعد انتهى. وما قاله ظاهر، والله أعلم.
تنبيه: تقدم عن الجواهر أنه يعفو عن بول فرس الغازي قليله وكثيره إلا أن يتفاحش فيؤمر بغسله وسيأتي لفظه إن شاء الله تعالى.
تنبيه: ذكر ابن ناجي في الكلام على دم البراغيث ثمانية أثواب لا يؤمر بغسلها إلا عهد التفاحش، وعد منها ثوب الغازي بأرض الحرب يمسك فرسه فيفهم منه أنه يؤمر بغسله عند التفاحش، وسيأتي لفظه في الكلام على دم البراغيث، وذكر في التوضيح والشامل هنا العفو عن بول الدواب في الزرع حين درسه، وقد تقدم ذلك عند قول المصنف: وينجس كثير طعام مائع الخ. ص: (وأثر ذباب من عذرة) ش: لا مفهوم للتقييد بالعذرة وكأنه قصد التنبيه على أنه إذا عفي عن العذرة مع إمكان ظهور ما أصاب منها فغيرها مما لا يظهر أثره كالبول أو مما نجساته محققة كالدم والقيح، إما مثلها أو أولى. ووقع في عبارة بعضهم التعبير بالنجاسة وهو ظاهر، والظاهر أن ما كان كالذباب في عدم إمكان التحفظ منه كالبعوض والنمل ونحوه فحكمه كالذباب، وأما بنات وردان فالظاهر عدم إلحاقها بذلك لامكان التحفظ منها، فإن أصاب من أثرها شئ غسل ولم أره منصوصا والله تعالى أعلم.
فائدة: ورد في حديث إن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء وفي رواية أبي
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست