مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢١٢
الحكم أن قدر الدرهم قدر فم الجرح والله تعالى أعلم، وقيل: إن اليسير قدر الخنصر. قال في التوضيح عن صاحب الارشاد: إن المراد - والله تعالى أعلم - مساحة رأسه لا طوله فإن طوله أكثر من الدرهم. وقال في مجهول الجلاب يعنون به الأنملة العليا. وقال ابن هارون: المراد إذا كان منطويا انتهى. وفي سماع أشهب لأجيبكم بتحديده هو ضلال الدراهم تختلف فشار إلى أنه يرجع فيه للعرف وعليه اقتصر في العارضة. وقال الجزولي: وهو المشهور ولم يعتمد المتأخرون تشهيره. وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى: ونقل ابن المنذر عن مالك تعاد الصلاة من كثير الدم وكثيره نصف الثوب فأكثر قال: وكل من لقيته يقول هو قول غريب بعيد وفي أول الاكمال، ونقل المخالف عن مذهبنا في ذلك قولا منكرا عندنا انتهى. فلعله القول المتقدم. الثاني جعل المصنف هنا الدرهم من حيز الكثير وهو أحد القولين. ورواه ابن حبيب في الواضحة وجعله في الرعاف من حيز اليسير وهو القول الثاني، ورواية ابن زيد في المجموعة، وقاله ابن عبد الحكم واقتصر عليه في الارشاد فجمع المصنف بين القولين، وهذه طريقة ابن سابق أن ما دون الدرهم يسير، وما فوقه كثير، وفي الدرهم روايتان، وطريقة ابن بشير أن الدرهم كثير اتفاقا، وقدر الخنصر يسير وفيما بينهما قولان. قال في التوضيح: وطريقة ابن بشير غير صحيحة لثبوت الخلاف في الدرهم، وقد اعترضه ابن عرفة أيضا، والاعتراض يأتي على ما نقله عن ابن الحاجب وكلامه في التنبيه خلاف ذلك. قال: فأما ما فوق الدرهم فكثير بلا خلاف، وأما الخنصر فيسير، وما بين الدرهم والخنصر فيه قولان فتأمله والله تعالى أعلم.
الثالث: قال صاحب الجمع قال القاضي أبو الوليد: والمراد بذلك عين الدم دون أثره وأن ما فوق الدرهم من أثر يسير، انتهى فتأمله. ص: (وقيح وصديد) ش: تقدم تفسيرهما وما ذكره المصنف هو مذهب المدونة على ما قاله سند، ونقله عن التونسي وعن مالك في المبسوط عدم العفو عن يسيرها، وصرح ابن هارون بأن المشهور أنهما كالدم، ذكره في أول الكلام على الدم ونقله عنه ابن فرحون.
تنبيهات: الأول: فهم من كلام المصنف أن يسير ما عدا هذه الثلاثة من النجاسات وكثيره سواء وهو كذلك، ولم أر في ذلك خلافا إلا في البول فاختلف هل يعفى عن يسيره؟
والمشهور أنه لا يعفى عنه وهو مذهب المدونة. قال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح الرسالة قال ابن الإمام وهو المعروف من مذهب مالك، وقال في التوضيح: هو ظاهر المدونة وفي الاكمال في حديث شق العسيب على القبرين فيه أن القليل من النجاسة والكثير غير معفو عنه
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست