مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٠١
ينبني ما ذكره سند وابن يونس وابن ناجي. فمن صلى بثوب نجس ثم علم في الوقت ونسي أن يعيد حتى رج الوقت فقال مطرف وابن الماجشون: يعيد أبدا. وقال ابن القاسم: إن نسي أن يعيد فلا إعادة عليه. قال ابن ناجي رحمه الله تعالى عن شيخه البرزلي: ولا مفهوم لقول ابن القاسم نسي، بل وكذلك العامد عندهم. قال: واختار ابن يونس الأول، وكلام سند صريح في عدم إعادة العامد. وفي الذخيرة: فإن لم يذكر النجاسة حتى فرغ أعاد في الوقت استحبابا، فإن تعمد خروج الوقت فلا إعادة عليه عند ابن القاسم. وقال محمد وعبد الملك: يعيد بعد الوقت. وقال في الجواهر في باب التيمم بعد أن ذكر مسائل تعاد فيها الصلاة في الوقت من أمر بالإعادة في الوقت فلم يفعل لأنه نسي، فالمشهور أنه لا يعيد بعده. وحكى ابن بشير قولا بالإعادة عند ابن حبيب قال: ويجري في كل من أمر بالإعادة في الوقت والله تعالى أعلم.
الرابع: قال ابن بشير في سماع موسى من كتاب الصلاة على القول بإعادة الظهرين للغروب: معنى ذلك أن يدرك الصلاة كلها قبل الغروب، وأما إذا لم يدرك قبل الغروب إلا بعضها فقد فاته في هذه المسألة وقتها. انتهى. وعلى قياسه يقال في العشاءين والصبح فتأمله ونقله ابن عرفة. ص: (وسقوطها في صلاة مبطل) ش: يعني أن سقوط النجاسة على المصلي مبطل لصلاته، يريد ولو سقطت عنه النجاسة مكانها كما في الرواية، وهذا على رواية ابن القاسم وهو المشهور، وسواء أمكنه نزعها أو لم يمكنه، وسواء نزعها أو لم ينزعها. وقال مطرف: إن أمكنه نزعها نزعها وبنى وإلا ابتدأ. وقال ابن الماجشون: كذلك إلا أنه قال: إن لم يمكنه نزعها يتمادى لاختلاف أهل العلم ويعيد، حكاها ابن عرفة رحمه الله تعالى. وأسقط الشارح منه قوله ويعيد فأوجب ذلك خللا وسواء كانت فريضة أو نافلة، إلا أنه لا يلزمه إعادة النافلة إلا أنه يتعمد خمل النجاسة. قال سند: كما لو عبث بقرحة في جسده عامدا فسالت على جسده أو ثوبه فيقطع على قول ابن القاسم ويلزمها الإعادة، وهذا مع سعة وقت الفريضة كما سيأتي. ص: (كذكرها فيها) ش: يعني أنه إذا ذكر نجاسة غير معفو عنها في الصلاة فإنه يقطع سواء كانت فرضا أو نفلا. وقال في المدونة ويبتدئ الفرض بإقامة ولا يبتدي النافلة إلا أن يحب. قال ابن ناجي: ظاهره يبتدئ بإقامة، طال أو لم يطل، وعليه حمله بعضهم قائلا لان الإقامة الأولى كانت لصلاة فاسدة فبطلت لبطلانها. وقال آخرون: إنما ذلك
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست