مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٩٨
فرع: قال البرزلي: ومنه مسألة السقف إذا كانت فيه كوة تقابل مرحاضا أو غيره من النجاسات أو كان في الحصير ثقب لا تصل ثياب المصلي إلى ما تحته من النجس لكنه يستقر المصلي على الأعلى، فكان شيخنا ابن عرفة رحمه الله تعالى يقول: تصح صلاة صاحب السقف والسرير، ويعيد الثاني في مسألة الحصير لشدة الاتصال، وكان شيخنا أبو القاسم الغبريني يفتي بصحة صلاة الجميع. انتهى. وقد تقدم عن ابن ناجي ما يؤيد فتوى الغبريني وهو الظاهر والله تعالى أعلم.
فرع: قال سند: إذا فرقنا بين طرف الحصير والعمامة، فمن صلى ومعه حبل مربوط بطرفه ميتة، فإن كان طرف الحبل تحت قديمه فلا شئ عليه كالبساط، وإن كان مشدودا في وسطه أو ممسكا له بيده لم يجزه، وهو قول الإمام الشافعي.
فرع: قال: فلو كان الحبل مربوطا في أن خمر والدن طاهر لم ينفعه ذلك. لان الدن متصل بالنجاسة، وعقد الحبل بالدن كعقد الحبل بحبل آخر متصل بالنجاسة.
فرع: قال: فلو كان الحبل مربوطا في قارب فيه نجاسة أو جرار خمر أو كان القارب في ماء نجس، فإن كان الربط في موضع نجس لم يجزه، وإن كان في موضع طاهر ففيه نظر، يجوز أن يقال: لا يجزيه لأنه إذا تجرك تحرك القارب معه بما فيه من النجاسة، ويجوز أن يقال:
هو إنما يعد ممسكا للقارب والقارب طاهر والنجاسة جاورته فهو كما لو ربطه في رأس دابة واقفة على نجس إلا أنه يكدر عليه طرف المنديل الملقى إذا ألقي عليه نجاسة أو ميتة أو غيرهما من النجاسات وللشافعية في هذا الفرع قولان: قيل: تصح لأنه يزول بزواله، وقيل: لا تصح صلاته لأنه متصل به.
فرع: إذا قلنا: في القارب لا يجزيه فلو كان الحبل مشدودا برأس دابة عليها رحل نجس فيظهر هنا أنه لا شئ عليه، كما لو كانت الدابة واقفة على بولها أو أصابها شئ من ذلك، لان الدابة لها فعل فتعد هي الحاملة لذلك بخلاف القارب فإنه آلة فهو في حكم عود عليه نجاسة مربوط بحبل ولأجل هذا تؤثر النجاسة التي هو عائم فيها ولا تؤثر في آلة فهو في حكم عود عليه نجاسة مربوط بحبل ولأجل هذا تؤثر النجاسة التي هو عائم فيها ولا تؤثر في الدابة النجاسة التي هي واقفة عليها انتهى.
قلت: ويظهر من كلامه هذا الأخير ترجيح البطلان في مسألة القارب والله تعالى أعلم. وقوله: سنة أو واجبة إن ذكر وقدر تقدم الكلام عليه. قوله: وإلا أعاد الظهرين للاصفرار خلاف شرط عدمي مركب من إن الشرطية ولا النافية وفعل الشرط محذوف.
والظاهر أن هذا الكلام مخرج من محذوف تقديره على ما قلنا في بيان القولين في إزالة النجاسة فيقال تقديره: فيعيد من صلى بالنجاسة في ثوبه أو بدنه أو مكانه ذاكرا قادرا أبدا،
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست