مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢١٠
المرضع فظاهره أنه يؤمر بغسله عند التفاحش. ص: (ودون درهم من دم مطلقا) ش: يعني أنه يعفى عما كان دون الدرهم من الدم مطلقا، سواء كان دم حيض أو ميتة أو خنزير أو غير ذلك. وقال ابن حبيب: لا يعفى عن يسير الحيض لمروره على محل البول ورواه ابن أشرس عن مالك. وقال ابن وهب: لا يعفى عن ذلك ولا عن يسير دم الميتة، وخرج سند عدم العفو عن دم الخنزير.
فرع: وسواء كان الدم من جسد الانسان أو وصل إليه من خارج. قال في التوضيح:
على ظاهر المذهب ورأي بعض الشيوخ أن العفو خاص بما كان من جسد الانسان وما وصل إليه من خارج فكالبول. وفي اللخمي: يختلف في الدم اليسير يكون في ثوب الغير ثم يلبسه الانسان لامكان الانفكاك. قال سند: ما أراه قاله إلا من رأيه وفيه نطر ففي كتاب الصلاة من الجواهر أن في العفو عما أصابه من بدن غيره قولين انتهى كلام التوضيح. وفي النظر نظر لان ما في الجواهر إنما هو فيما يخرج من البثرات والجرح كما تقدم، وذلك يعفى عن القليل منه والكثير، ونقل الخلاف فيه غيره، والكلام إنما هو في اليسير، وتبع ابن ناجي المصنف فيما نقله عن ابن شاس فقال: وقيل: إن أصابه من غيره غسله. حكاه المازري رحمه الله تعالى في دم الحيض، وحكاه ابن شاس في سائر الدماء انتهى. وما قاله سند ظاهر فإنه قال: ظاهر المذهب أنه لا فرق في ذلك بين الحائض وغيرها. قال التونسي: وهذا كما إنه إذا عفي عن يسير الدم الخارج من بدن المرء في ثوبه فكذلك إذا أصابه من غيره، ثم ذكر كلام اللخمي قال: ما أراه إلا نظرا منه لا نقلا. واعترض ابن ناجي وابن فرحون ما في التوضيح بأنه يحتمل أن يكون ابن شاس اعتمد كلام اللخمي لتقدمه عليه، ثم ذكر ابن ناجي لفظ اللخم وقال: هذا كالنص في أنه من رأيه كمج قال سند انتهى. وهو ظاهر كلام المازري فإنه قال في شرح التلقين قال بعض شيوخنا: وقد تقدم أن كلام ابن شاس غير كلام اللخمي، ونقل ابن عرفة قول ابن رشد مثل ما تقدم من التونسي، ثم نقل عن المازري أن بعض المتأخرين أشار إلى أنه متفق عليه وأنكر غيره عليه ذلك في دم الحيض لندور سيله. وذكر ابن عرفة وابن ناجي عن ابن العطار عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه يعفى عن يسير الدم في البدن لا الثوب انتهى. وهو خلاف المعروف في المذهب، وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يعفى عن ذلك مطلقا في الصلاة وغيرها
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست