مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٢٣
فائدة: ذكر ابن ناجي عند كلامه على دم البراغيث في شرح المدونة والرسالة ثمانية أشياء يجزي فيها زوال النجاسة بغير الماء وهي: النعل والخف والقدم والمخرجان وموضع الحجامة والسيف الصقيل والثوب والجسد اه‍. وسيأتي أن الثوب والبدن لا يجزي مسحهما في مسألة السيف الصقيل. ص: (فيخلعه المساح لا ماء معه ويتيمم) ش: أي فلأجل أن ما عدا أرواث الدواب وأبوالها لا يعفى عنه ويجب غسل ما أصاب الخف والنعل منه، وجب على المكلف إذا كان على وضوء وأصحاب خفه من ذلك وليس معه ما يغسل به أن يخلع الخف ويتيمم ولا يصلي به ولو كان ذلك مؤديا لابطال الطهارة المائية والانتقال إلى الطهارة الترابية، لان الوضوء له بدل وغسل النجاسة لا بدل له.
تنبيهات: الأول: أخذ منه المازري تقدم غسل النجاسة على الوضوء في حق من لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لاحد الطهارتين. قال ابن عبد السلام: وأظن أني وقفت لأبي عمران على أنه يتوضأ ويصلي بالنجاسة، وكان بعض أشياخي ينقله عنه ويحتج بأن طهارة الخبث مختلف في وجوبها، وذكر ابن هارون أنه اختلف في ذلك فقيل: يصلي بالنجاسة ويتوضأ، وقيل: يزيل به النجاسة ويتيمم وجزم ابن رشد في رسم سلف من سماع عيسى من ابن القاسم من كتاب الطهارة بأنه يزيل النجاسة ويتيمم، وكذلك ابن العربي الثاني: هذا إذا وصاحب الطراز ذكره في الكلام على سؤر ما لا يتوقى النجاسة الثاني: هذا إذا لم يمكنه جمع الماء من أعضائه طهورا، وأما إن أمكنه جمعه طهورا من غير تغير فإنه يتوضأ به ويجمعه ويغسل به النجاسة لأنه طهور على المشهور، بل تقدم للشيخ زروق في شرح الارشاد ابن راشد أنه لا ينبغي أن يختلف في إزالة النجاسة بالماء المستعمل لأنها معقولة المعنى والله تعالى أعلم.
الثالث: قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: قوله: الماسح شكل إذ لا يصح أن يريد به من حصل منه المسح لان الحكم لا يخصه، بل المراد من حكمه المسح وإن لم يمسح البتة، فإطلاق اسم الفاعل عليه مجاز اه‍.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست