مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢١٨
عليه النجاسة بعد نزوله فإنه كغيره ولا يظهر لهذا كبير معنى انتهى. وما قاله ظاهر النجاسة والله تعالى أعلم.
فرع: قال ابن ناجي رحمه الله تعالى: خص المغربي قوله: يخوضون في طين المطر ويصلون ولا يغسلونه بالمسجد المحصب كمسجدهم، وأما غير المحصب المفروش بالحصر فلا لأنه يلوث الحصر وبه الفتوى عندنا بأفريقية.
فرع: قال ابن عرفة قال ابن جماعة وهو من شيوخه: لا نص في طين المطر يبقى في الثوب للصيف ونحوه، وليس كثوب صاحب السلس بعد برئه لان البول أشد قال ابن عرفة:
لعله لم يقف على قول ابن العطار: إنما يعفى عن ماء المطر في الطرق ثلاثة أيام من نزوله ورآه خلاف ظاهر المذهب انتهى. وقال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: وانظر إذا جف هل يغسل ما أصاب الثوب أم لا انتهى. قال صاحب الجمع: الذي كان يفتي به بعض الأشياخ غسل الثوب إذا ارتفع المطر، ونقله عنه ابن فرحون. وذكر ناجي عن بعضهم أنه خرج غسل الثياب منه بعد زوال العذر على القولين، في وجوب غسل موضع المحاجم بعد البرء انتهى.
قلت: لا شك أن ما قاله ابن العطار خلاف ظاهر المذهب وأنه إذا كان الغالب على الظن طهارة الطين لا يجب غسله وكذا مع الشك، وكذلك إن كانت أصابته بعد تكرر مطر على الأرض التي كانت بها النجاسة حتى غلب على الظن زوالها، أن محل الخلاف إنما هو حيث يغلب على الظن وجود النجاسة فيه ويمضي زمن وقوع المطر وتكرره ويجف الطين، والظاهر حينئذ وجوب الغسل. هذا حكم طين المطر، وأما طين الماء المستنقع في الطرقات وماء الرش الذي لا تنفك عنه الطرق غالبا فهذا يعفى عما يصيب منه دائما لأنه لا ينفك عنه الطرق فتأمله والله تعالى أعلم.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست