إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٨
التصدق لله؟ شيخنا. اه‍. (قوله: ولو لنحو علم) غاية للتمييز المنفي، أي لا يميز ولو كان لأجل نحو علم كشرف وأبوة وأخوة، فإنه لا يسن الانتظار. (قوله: وكذا في السجدة الثانية إلخ) أي وكذلك يسن الانتظار في السجدة الثانية ليلحق الموافق المتخلف لاتمام فاتحته، إعانة له على إدراك الركعة. (قوله: لا خارج عن محلها) بالجر عطف على قوله داخل، أي لا يسن له انتظار خارج عن محل الصلاة، لأنه إلى الآن لم يثبت له حق. وهذا محترز قوله داخل محل الصلاة. ولم يأت إلا بهذا المحترز فقط، وكان الأولى له أن يأتي بجميع المحترزات. (قوله: ولا داخل يعتاد إلخ) هذا ليس محترز الشئ من القيود المادة وإنما هو استثناء من سنية الانتظار، فكان الأولى أن يأتي بصيغة الاستدراك بأن يقول:
نعم، لو كان الداخل يعتاد إلخ. واستثنى في المعنى صورا منها هذه الصورة، وعبارته: ويستثنى من استحباب الانتظار صور، منها إذا خشي خروج الوقت بالانتظار، ومنها إذا كان الداخل لا يعتقد إدراك الركعة أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر إذ لا فائدة في الانتظار، ومنها إذا كان الداخل، يعتاد البطء وتأخير التحرم إلى الركوع، ومنها إذا كان صلاة المأموم تجب عليه إعادتها، كفاقد الطهورين، بناء على أن صلاة المحدث في جماعة كلا جماعة. والمتجه في هذه استحباب انتظاره. اه‍. (قوله: وتأخير الاحرام) الواو بمعنى أو، أي أو لم يعتد البطء، أي في المشي، ولكن يعتاد تأخير الاحرام إلى الركوع. (قوله: بل يسن عدمه) أي الانتظار، والاضراب انتقالي. وقوله: زجرا له أي نهيا عما اعتاده من البطء أو تأخير الاحرام إلى الركوع. قال ع ش: ينبغي أنه لو لم يفد ذلك معه لا ينتظره أيضا، لئلا يكون انتظاره سببا لتهاون غيره.
اه‍. قوله: قال الفوراني: يحرم إلخ عبارة التحفة: فإن ميز بعضهم ولو لنحو علم، أو شرف، أو أبوة، أو انتظرهم كلهم لا لله بل للتودد، كره. وقال الفوراني: يحرم للتودد. اه‍. وإذا علمت ذلك تعلم أن في عبارة الشارح سقطا من النساخ. (قوله: ويسن للامام تخفيف الصلاة) وذلك لخبر: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف، والسقيم، وذا الحاجة. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء. وخبر أنس رضي الله عنه قال: ما صليت خلف أحد قط أخف صلاة ولا أتم من النبي (ص). وما أحسن قول بعضهم:
رب إمام عديم ذوق * قد أم بالناس وهو مجحف خالف في ذاك قول طه: * من أم بالناس فليخفف (قوله: مع فعل أبعاض وهيئات) أي أن التخفيف المسنون لا يكون بترك الابعاض والهيئات، بل يكون مع فعلهما. (قوله: بحيث لا يقتصر) هذا تصوير للتخفيف المطلوب. (وقوله: على الأقل) كتسبيحة واحدة. وقوله: ولا يستوفي الأكمل كالإحدى عشرة تسبيحة، بل يأتي بأدنى الكمال كثلاث تسبيحات. ويستثنى ما ورد بخصوصه ك‍ آلم السجدة، وهل أتى في صبح يوم الجمعة فيأتي بهما. وكتب ع ش ما نصه: قوله ولا يستوفي الأكمل.. لعله غير مراد بالنسبة للابعاض، فإنه لا يترك شيئا من التشهد الأول ولا من القنوت، ولا من الصلاة على النبي (ص) فيه. اه‍. (قوله:
إلا أن رضي إلخ) أي لفظا أو سكوتا مع علمه برضاهم عند م ر. وعند ابن حجر: لا بد من اللفظ ولا يكتفي عنده بالسكوت. (وقوله: محصورون) هذا صادق بكون المحصورين الراضين بعض الجملة الغير المحصورة، فيفيد حينئذ أنه إن رضي قوم محصورون من جماعة غير محصورين، راعى المحصورين وطول، وليس كذلك، فلا بد من تخصيصهم بكونهم ليس هناك غيرهم. وزاد في التحفة لفظ جميع، بعد قول المتن إلا أن يرضى، لدفع هذا الايهام.
وزاد أيضا قيودا أخر، وعبارته مع الأصل.. إلا أن يرضى الجميع بتطويله باللفظ لا بالسكوت، وهم محصورون بمسجد
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست