إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٢
بل ولا غلبة الظن، إلى أن قال: ويزيد ما قلناه تأييدا قوله تعالى: * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * وإلزام من لا يرى الامام تيقن الادراك فيه حرج كبير منفي في الدين. اه‍.
(قوله: فلو لم يطمئن إلخ) أي بأن لم يطمئن أصلا، أو اطمأن بعد ارتفاع الامام من أقل الركوع. (وقوله: فيه) أي الركوع. (قوله: أو شك إلخ) هذا مفهوم قوله يقينا، وما قبله مفهوم قوله قبل ارتفاع الامام. (قوله: فلا يدرك الركعة) جواب لو. أي فيجب عليه حينئذ أن يأتي بعد سلام الامام بركعة. (قوله: ويسجد الشاك للسهو) عبارة الامداد: وحيث أتى الشاك بالركعة بعد سلام الامام يسجد للسهو. كما استظهره في المجموع، وعلله بأنه شاك بعد سلام الامام في عدد ركعاته، فلا يتحمل عنه. اه‍. (قوله: وبحث الأسنوي وجوب ركوع إلخ) صورة المسألة: أن يضيق الوقت، ويجد مصليا راكعا، ولو اقتدى به يدرك ركعة في الوقت ولو لم يقتد به، بل صلى منفردا، لا يدركها فيه، فيجب عليه حينئذ أن يقتدي به، لأجل إدراك ركعة في الوقت. (فقوله: وجوب ركوع) في العبارة اختصار، أي وجوب الاقتداء بالامام الراكع، والركوع معه لأجل إدراك ركعة في الوقت. وعبارة التحفة والنهاية: ولو ضاق الوقت وأمكنه إدراك ركعة بإدراك ركوعها مع من يتحمل عنه الفاتحة لزمه الاقتداء به، كما هو ظاهر. انتهت. (قوله: ويكبر ندبا مسبوق) أي موافقة لامامه في التكبير وإن لم يحسب له ذلك الفعل. (وقوله: انتقل معه) الجملة صفة مسبوق، وضمير معه يعود على الامام.
(قوله: لانتقاله) متعلق بيكبر. واللام تعليلية. (قوله: فلو أدركه) أي أدرك المأموم الامام. (وقوله: معتدلا) حال من الضمير البارز. (قوله: كبر للهوي) أي للمتابعة. (قوله: وما بعده) أي وما بعد الهوي من الأركان. ( قوله: أو ساجدا) معطوف على معتدلا، أي أو أدرك الامام حال كونه ساجدا. (قوله: غير سجدة تلاوة) أما هي فيكبر لها للمتابعة لأنها محسوبة له، كما قال الأذرعي. قال في التحفة بعد نقله كلام الأذرعي: وفي كون التلاوة محسوبة له نظر ظاهر، إذ من الواضح أنه إنما يفعلها للمتابعة، فحينئذ الذي يتجه أنه لا يكبر للانتقال إليها. اه‍. (قوله: لم يكبر للهوي إليه) أي السجود، وذلك لأنه لم يتابعه في الهوي ولا هو محسوب له. وعبارة الروض وشرحه: لو أدركه في السجود الأول أو الثاني أو الجلوس بينهما أو التشهد الأول والأخير لم يكبر للهوي إليه، لأنه لم يتابعه فيه ولا هو محسوب له، بخلاف انتقاله معه بعد ذلك من ركن إلى آخر، وبخلاف الركوع. اه‍. (قوله: ويوافقه) أي ويوافق المأموم الامام. (وقوله: في ذكر ما أدركه) أي في ذكر الفعل الذي أدرك الامام فيه، سواء كان ذلك الذكر واجبا أو مندوبا. (وقوله: من تحميد إلخ) بيان لذكر، لا لما. وكتب البجيرمي ما نصه: قوله من تحميد: أي في الاعتدال، وهو قوله: ربنا لك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده. كما أفاده شيخنا. اه‍. (قوله: وتسبيح) أي في الركوع والسجودين، (قوله: وتشهد) قال في التحفة:
واعترض ندب الموافقة في التشهد بأن فيه تكرير ركن قولي، وفي إبطاله خلاف. ويرد بشذوذه أو منع جريانه هنا، لأنه لصورة المتابعة. اه‍. (قوله: ودعاء) أي حتى عقب التشهد والصلاة على النبي (ص)، لان الصلاة لا سكوت فيها.
(قوله: وكذا صلاة على الآل) أي وكذا يوافقه في الصلاة على الآل. (قوله: ولو في تشهد المأموم لأول) أي يوافقه المأموم في الصلاة على الآل ولو كان في تشهده الأول. وخالف م ر ذلك وقيد الموافقة فيها بما إذا كان في غير محل تشهده، فخرج به ما إذا كان في محل تشهده بأن كان تشهدا أول له فلا يأتي بالصلاة على الآل. قال البجيرمي: وهو *

(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست