إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩
فصل في محرمات الاحرام أي في بيان المحرمات التي سببها الاحرام. فالإضافة من إضافة المسبب للسبب، وهي سبعة: اللبس، والتطيب، والدهن، والحلق، والمقدمات، والجماع، وقتل الصيد. وجمعها بعضهم في قوله:
لبس، وطيب، دهن، حلق، والقبل * ومن يطأ أو يك للصيد قتل وعدها بعضهم عشرة، وبعضهم سبعة، ولا تخالف، لان ما وراء السبعة مما زيد عليها داخل فيها (1). قال في التحفة: وحكمة تحريم ذلك أي الأنواع أن فيها ترفها وهو أي المحرم أشعث أغبر كما في الحديث فلم يناسبه الترفه، وأيضا فالقصد تذكره ذهابه إلى الموقف متجردا متشعثا ليقبل على الله بكليته، ولا يشتغل بغيره.
والحاصل أن القصد من الحج: تجرد الظاهر ليتوصل به لتجرد الباطن، ومن الصوم: العكس كما هو واضح فتأمله. اه‍.
(قوله: يحرم بإحرام إلخ) اعلم أنه يشترط في تحريم المحرمات التي ذكرها: العمد، والعلم بالتحريم، والاختيار مع التكليف فإن انتفى شئ من ذلك فلا تحريم. وأما الفدية ففيها تفصيل، فإن كانت من باب الاتلاف المحض كقتل الصيد، وقطع الشجر فلا يشترط في وجوبها عمد ولا علم. وإن كانت من قبيل الترفه المحض كالتطيب، واللبس، والدهن اشترط في وجوبها ذلك. وإن كان فيها شائبة من الاتلاف، وشائبة من الترفه: فإن كان المغلب فيه شائبة الاتلاف كالحلق والقلم لم يشترط في وجوبها ما ذكر، وإن كان المغلب فيها شائبة الترفه كالجماع اشترط في وجوبها ذلك. وقد نظم ذلك بعضهم فقال:
ما كان محض متلف فيه الفدا * ولو يكون ناسيا بلا اعتدا وإن يكن ترفها كاللبس * فعند عمده بدون لبس في آخذ من ذين يا ذا شبها * خلف بغير العمد (2) لن يشتبها فعند حلق مثل قلم يفتدى * لا وطؤه بغير عمد اعتمد وكل هذه المحرمات من الصغائر، إلا قتل الصيد الوطئ، فهما من الكبائر، وكلها فيها الفدية بالتفصيل المار، ما عدا عقد النكاح.

(1) (قوله: داخل فيها) أي فيدخل قلم الأظفار في الحلق بجامع الإزالة، ويدخل قطع الشجر في قتل الصيد بجامع الاتلاف، ويدخل عقدا النكاح في القبل بجامع أن كلا مقدمة. اه‍ مولف.
(2) (قوله بغير العمد) مت 3 لق بخلف. (وقوله: لن يشتبها) الجملة صفة له، أي خلف عير متشبه، بل هو واضح في غير العمد من الاخذ شبها من هذين، أي اتلاف، والترفه. اه‍. مولف.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست