إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٢
بدنه، وإن لم يحتو عليه فالتعبير بالاحتواء جري على الغالب. ولا يحرم حمل نحو العود في ثوبه أو بدنه لأنه خلاف المعتاد في التطيب به.
ثانيها: ما اعتيد التطيب به باستهلاك عينه إما بصبه على البدن أو اللباس، أو بغمسهما فيه فالتعبير بالصب جري على الغالب، وذلك، كماء الورد فهذا لا يحرم حمله ولا شمه، حيث لم يصب بدنه أو ثوبه شئ منه.
ثالثها: ما اعتيد التطيب به بوضع أنفه عليه، أو بوضعه على أنفه، وذلك كالورد وسائر الرياحين. فهذا لا يحرم حمله في بدنه وثوبه، وإن كان يجد ريحه.
رابعها: ما اعتيد التطيب به بحمله، وذلك كالمسك وغيره، فيحرم حمله في ثوبه أو بدنه. فإن وضعه في نحو خرقة، أو قارورة، أو كان في فأرة وحمل ذلك في ثوبه أو بدنه، نظر إن كان ما فيه الطيب مشدودا عليه، فلا شئ عليه بحمله في ثوبه أو بدنه. وإن كان يجد ريحه وإن كان مفتوحا ولو يسيرا حرم، ولزمت الفدية، إلا إذا كان لمجرد النقل، ولم يشده فيه ثوبه، وقصر الزمن بحيث لا يعد في العرف متطيبا قطعا - فلا يضر. اه‍.
(قوله: ومائه) أي الورد، ولو استهلك ماء الورد في غيره كأن وضع شئ قليل منه في ماء وانمحق به، بحيث لم يبق له طعم ولا ريح جاز استعماله وشربه. (قوله: ولو بشد نحو مسك) غاية في حرمة التطيب بما يسمى طيبا. أي يحرم التطيب بما يسمى طيبا، ولو بربطه في طرف ثوبه، أو بجعله في نحو جيبه. وتقدم عن الكردي آنفا - أنه إذا ربط في خرقة، ثم حمله في ثوبه، أو بدنه، لا يضر. والمراد بنحو المسك العطر، والعنبر، والكافور. وعبارة الايضاح ولو ربط مسكا أو كافورا أو عنبرا في طرف إزاره لزمته الفدية. ولو ربط العود فلا بأس. (قوله: ولو خفيت رائحة الطيب) أي في نحو الثوب المطيب، وذلك بسبب مرور الزمان والغبار ونحو ذلك. وقوله: كالكاذي والفاغية تمثيل للطيب. (قوله:
وهي) أي الفاغية. (وقوله: ثمر الحناء) بكسر الحاء المهملة، وتشديد النون، وبالمد. قال السجاعي في حاشية القطر:
وينون إذا خلا من أول الإضافة، لأنه مصروف. اه‍. (قوله: فإن كان) أي الطيب الذي خفيت رائحته، وهو جواب لو.
وقوله: فاحت رائحته أي ظهرت. وقوله: حرم أي التطيب به. (قوله: وإلا) أي بأن لو كان لو أصابه الماء لا تفوح رائحته. وقوله: فلا أي فلا يحرم. (قوله: ودهن) معطوف على وطئ، أي ويحرم دهن. وقوله: بفتح أوله أي لا بضمه، وذلك لان المضموم اسم للعين التي يدهن بها. والمفتوح مصدر بمعنى التدهين. والتحريم إنما يتعلق بالفعل، لا بالذات كسائر الاحكام. (قوله: شعر رأس) هو بسكون العين، فيجمع على شهور كفلس وفلوس.
وبفتحها فيجمع على أشعار كسبب وأسباب، وهو مذكر، الواحد شعرة، وإنما جمع الشعر مع أنه اسم جنس تشبيها له بالمفرد. وقوله: أو لحية هي بكسر اللام الشعر النابت على الذقن. ويلحق بشعر الرأس وباللحية سائر شعور الوجه ما عدا شعر الخد والجبهة. قال في التحفة: وظاهر قوله شعر: أنه لا بد من ثلاث، ويتجه الاكتفاء بدونها إن كان مما يقصد به التزيين، لان هذا هو مناط التحريم. اه‍. وإنما قال ظاهر لأنه يمكن أن يكون المراد بشعر الرأس جنسه، الصادق بشعرة واحدة، بل وببعضها. وحاصل ما يتعلق بالدهن أنه يحرم دهن شعر الرأس والوجه ما خلا شعر الخد (1) والجبهة والأنف بأي دهن كان، كزيت، وشيرج، وزبدة وغيرها. وإن كان الشعر (2) محلوقا، أو

(1) (قوله: ما خلا شعر الخد إلخ) أي فإنه لا يحرم دهنها، لأنه لا يقصد تنميتها، كما في حاشية الايضاح اه‍. مولف.
(2) (قوله: وأن كان الشعر) أي شعر الرأس أو اللحية. وهو غاية في التحريم. اه‍ مولف.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست