إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٠
إبطالها إن كان فيها. (قوله: وكره له) أي لمن رأى مالا. (وقوله: تركه) أي ما ذكر من التخليص وما بعده. (قوله: وكره ابتداء نفل) أي كراهة تنزيه لمن أراد أن يصلي مع الجماعة، وذلك للخبر الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومثل النفل الطواف كما في التحفة. (وقوله: بعد شروع إلخ) وكذا عند قرب شروعه فيها إن أراد الصلاة، ( قوله: ولو بغير إذن الإمام) أي يكره ذلك، ولو كان المقيم شرع في الإقامة بغير إذن إمامه. (قوله: فإن كان فيه إلخ) اسم كان يعود على معلوم من المقام، وهو مريد الجماعة، وضمير فيه يعود على النفل، وفي الكلام حذف الواو مع ما عطفت، أي فإن كان من ذكر متلبسا بالنفل وشرع المقيم في الإقامة. (وقوله: أتمه) أي ندبا، سواء الراتبة والمطلقة، إذا نوى عددا، فإن لم ينوه اتجه الاقتصار على ركعتين. اه‍. تحفة. (قوله: إن لم يخش بإتمامه) أي النفل. (وقوله: فوت جماعة) أي بسلام الامام. (قوله: وإلا) أي وإلا لم يخش بأن خشي بإتمامه فوت جماعة بأن سلم الامام قبل فراغه من النفل. (وقوله: قطعة) أي النفل، لان الجماعة أولى منه. (وقوله: ندبا) أي في غير الجمعة. أما فيها: فقطعة واجب لادراكها بإدراك ركوعها الثاني. اه‍. نهاية. (قوله: ودخل فيها) أي في الجماعة. (قوله: ما لم يرج جماعة أخرى) أي محل ندب قطعه ما لم يغلب على ظنه تحصيل جماعة أخرى، وإلا فلا يندب، بل يتمه. (قوله: وتدرك ركعة لمسبوق) وهو من لم يدرك زمنا يسع الفاتحة مع الامام. (قوله: راكعا) حال من الامام. (قوله: بأمرين) متعلق بتدرك، أي تدرك الركعة بأمرين، أي مجموعهما. وهما تكبيرة الاحرام وإدراك ركوع الامام، وذلك لقوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الامام صلبه فقد أدركها. (قوله: بتكبيرة الاحرام) بدل بعض من الجار والمجرور قبله، وهذه التكبيرة واجبة في القيام أو بدله. (قوله: ثم أخرى لهوي) أي ثم تكبيرة أخرى للهوي، وهذه التكبيرة مندوبة، لان الركوع محسوب له، فندب له التكبير. (قوله: فإن اقتصر على تكبيرة) أي فإن أراد الاقتصار على تكبيرة. (وقوله:
اشترط أن يأتي بها الاحرام) أي اشترط أن يقصد بها تكبيرة الاحرام فقط. (قوله: وأن يتمها إلخ) أي واشترط أن يتم هذه التكبيرة إلخ، فهو شرط ثان. (قوله: قبل أن يصير إلى أقل الركوع) صادق بما إذا أتمها وهو قريب من الركوع، فيفيد أنه حينئذ يدرك الركعة، وليس كذلك، بل يشترط في إدراك الركعة أن يتمها، وهو إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع - كما صرح بذلك في التحفة والنهاية -. ثم رأيت في فتح الجواد ما نصه: قبل أن يصير أقرب إلى الركوع. اه‍. فلعل لفظة أقرب ساقطة من الناسخ، وبقي ما إذا صار بينهما على السواء. فمقتضى عبارة الفتح أنه لا يضر، ومقتضى عبارة التحفة والنهاية أنه يضر. (قوله: وإلا إلخ) أي وإن لم يتمها قبل إلخ، بأن أتمها بعد أن صار إلى أقل الركوع. وقد علمت ما فيه.
(قوله: لم تنعقد) أي أصلا، لا فرضا ولا نفلا. (قوله: إلا لجاهل) أي بأنه يشترط تمام تكبيرته قبل أن يصير أقرب إلى الركوع. (قوله: فتنعقد له نفلا) الظاهر من كلامهم أنها لا تنعقد منه أيضا، كما في البجيرمي، ونص عبارته: فإن أتمها أو بعضها وهو إلى الركوع أقرب، أو إليهما على حد سواء، لم تنعقد له فرضا ولا نفلا. وظاهر كلامهم: ولو جاهلا، وهو مما تعم به البلوى ويقع كثيرا للعوام. وفي شرح الارشاد: وتنعقد نفلا للجاهل. اه‍. (قوله: بخلاف إلخ) شروع في مفاهيم قوله أن يأتي بها الاحرام فقط، فالأول والثالث مفهوم قوله يأتي بها لاحرام، والثاني مفهوم قوله فقط. (قوله:
لخلوها عن التحرم) تعليل لمحذوف، أي فلا تنعقد لخلوها عن التحرم. (قوله: أو مع التحرم) أي أو نوى الركوع مع التحرم. (قوله: للتشريك) أي فلا تنعقد للتشريك بين فرض وسنة مقصودة، فأشبه نية الظهر وسنته. (قوله: أو أطلق) أي لم ينو شيئا، لا الاحرام ولا الركوع، ومثله ما لو نوى أحدهما مبهما. زاد في التحفة: ما لو شك: أنوى بها التحرم
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست