إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٤
يكره) أي ولا يحصل له فضل الجماعة حتى فيما أدركه مع الامام. اه‍. شرح الرملي. (وقوله: ذلك) أي نية الاقتداء في الأثناء. (قوله: له) أي للمنفرد الذي شرع في صلاته حال كونه منفردا. (قوله: دون مأموم خرج من الجماعة) أي بنية المفارقة. (وقوله: لنحو حدث إمامه) أي وقد علمه. واندرج تحت نحو كل مبطل عرض للامام، فتلزمه المفارقة إذا علمه، كما سيصرح به. (قوله: فإذا اقتدى) أي المنفرد. وقوله: في الأثناء أي أثناء صلاته. (قوله: لزمه موافقة الامام) أي الجري على نظم صلاته. (قوله: ثم إن فرغ) أي الامام من صلاته. وقوله: أولا أي قبل فراغ المأموم، بأن أتى بركعة منفردا واقتدى بالامام وهو في الركعة الثالثة مثلا. وقوله: أتم أي المأموم، صلاته كمسبوق. (قوله: وإلا) أي وإن لم يفرغ الامام أولا، بل فرغ المأموم أولا. وقوله: فانتظاره أفضل أي من المفارقة، أي ليسلم معه. قال ع ش: وإنما كان الانتظار أفضل نظرا لبقاء صورة الجماعة، وقد نهي عن الخروج من العبادة، وإن انتفى ثواب الجماعة بالاقتداء المذكور، لأنه من القدوة في خلال الصلاة، لكن يحصل له فضيلة في الجملة بربط صلاته بصلاة الامام، فكان انتظاره أفضل ليحوز الفضيلة بمجرد الربط. اه‍. (قوله: وتجوز المفارقة) هذا كلام مستأنف وليس مرتبطا بقوله وإلا فانتظاره أفضل، لان المفارقة فيه جائزة بلا كراهة، كما صرح به في شرح المنهج. والمعنى: يجوز للمأموم أن ينوي المفارقة بقلبه، ولكن مع الكراهة إن لم يكن عذر، ومحل جواز المفارقة: في غير الركعة الأولى من الجمعة في حق الأربعين، لان الجماعة فيها شرط. وقال في النهاية: ولو ترتب على خروجه من الجماعة تعطيلها وقلنا أنها فرض كفاية اتجه عدم الخروج منها، لان فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعين عليه. (قوله: فتفوت) أي المفارقة فضيلة الجماعة. (قوله: والمفارقة بعذر) هو مبتدأ خبره قوله لا تفوت فضيلتها. (قوله: كمرخص ترك جماعة) خبر لمبتدأ محذوف، أي وذلك بعذر كمرخص ترك جماعة، وهو كمرض، ومدافعة حدث، وخوف من ظالم على نفس أو مال أو غيرهما. (قوله: وتركه) أي الامام، وهو بالجر معطوف على مرخص. وقوله: سنة مقصودة قال في التحفة: الذي يظهر في ضبط المقصودة أنها ما جبرت بسجود السهو، أو قوي الخلاف في وجوبها، أو وردت الأدلة بعظم فضلها. اه‍.
قال البجيرمي: ومما قوي الخلاف في وجوبه التسبيحات، وليس مثلها تكبير الانتقالات ولا جلسة الاستراحة، ولا رفع اليدين من قيام التشهد الأول، لعدم التفويت فيه على المأموم، لأنه يمكنه الاتيان به وإن تركه إمامه. اه‍. (قوله:
وتطويله) بالجر معطوف أيضا على مرخص، أي وكتطويل الامام. (قوله: بالمأموم ضعف) أي والحال أن بالمأموم ضعفا أو شغلا. قال في التحفة: ولو خفيفا بأن يذهب خشوعه فيما يظهر. اه‍. (قوله: وقد تجب المفارقة) أي بالنية القلبية إزالة للقدوة الصورية. ومحل وجوب نية المفارقة حيث بقي الامام على صورة المصلين، أما لو ترك الصلاة وانصرف أو جلس على غير هيئة المصلين أو مات لم يحتج لنية المفارقة. (قوله: كأن عرض مبطل لصلاة إمامه) وذلك كحدث، أو تنحنح، أو ضحك، أو كلام مبطل. وقوله: فيلزمه أي المأموم نيتها، أي المفارقة. (قوله: وإلا بطلت) أي وإن لم ينو المفارقة فورا بطلت صلاته. وقوله: وإن لم يتابعه أي في ركن من أركان الصلاة. وقوله: اتفاقا راجع لقوله بطلت، أي بطلت اتفاقا. (قوله: وتدرك جماعة) اعلم أن الأقسام الناشئة من القدوة أربعة: إدراك فضيلة الجماعة، وإدراك الجمعة، وإدراك فضيلة التحرم، وإدراك الركعة. وتستفاد من كلامه. (قوله: في غير جمعة) قال البجيرمي: قال شيخنا:
لا يخفى أن هذا القيد ومفهومه المذكور بعده، وهو قوله أما الجمعة إلخ غير مستقيم، لان الكلام في إدراك الجماعة، وإن لم تدرك الجمعة. فتأمل. اه‍. (قوله: أي فضيلتها) بيان لمعنى إدراك الجماعة. (قوله: ما لم يسلم إمام) ما
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست