حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١١١
وظاهر أن الخنثى كالمرأة اه‍.. (قوله إلا لأدنى) إلى المتن في المغني إلا قوله: تجمله. (قوله إلا لأدنى غرض الخ) فيجوز الكشف له أي بلا كراهة وليس من الغرض حاجة الجماع لأن السنة فيه أن يكونا مستترين ع ش ورده الرشيدي فقال: ومن الغرض كما هو ظاهر غرض الجماع وسن الستر عنده لا يقتضي حرمة الكشف كما لا يخفى خلافا لما في حاشية الشيخ وإلا لكان الستر عنده واجبا لا مسنونا اه‍ بحذف وقد يجاب بأن قول ع ش وليس الخ راجع لنفي الكراهة لا لجواز الكشف.. (قوله كتبريد) أي واغتسال نهاية ومغني. (قوله على ثوب تجمله) قضية قول النهاية والمغني وصيانة الثوب عن الأدناس والغبار عند كنس البيت ونحوه اه بإطلاق الثوب أن التجمل ليس بقيد فليراجع.. (قوله ويكره له نظره الخ) أي في خارج الصلاة وأما فيها فممتنع فلو رأى عورة نفسه في صلاته بطلت كما في فتاوى المصنف الغريبة وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية. قال ع ش: ظاهره ولو كان طوقه ضيقا جدا وهو ظاهر اه‍.. (قوله وصبيا غير مميز) ويظهر فائدته في طوافه إذا أحرم عنه وليه نهاية ومغني. (قوله نعم يجب الخ) استدراك على ما أفاده لفظة بين عبارة النهاية أما نفس السرة والركبة فليستا منها لكن يجب الخ وعبارة المغني وخرج بذلك السرة والركبة فليستا من العورة على الأصح، وقيل: الركبة منها دون السرة وقيل عكسه وقيل: السوأتان فقط، وبه قال مالك وجماعة اه‍.. (قوله ولو مبعضة) إلى قوله: وللحاجة في النهاية والمغني.. (قوله ما ذكر) أي ما بين السرة والركبة. فرع: تعلقت جلدة من فوق العورة إليها أو بالعكس مع التصاق أو دونه فيحتمل أن يجري في وجوب سترها وعدمه ما ذكروه في وجوب الغسل وعدمه فيما لو تعلقت جلدة من محل الفرض في اليدين إلى غيره أو بالعكس. فرع آخر: لو طال ذكره بحيث جاوز نزوله الركبتين فالوجه وجوب ستر جميعه ولا يجب ستر ما يحاذيه من الركبتين وما نزل عنهما من الساقين وكذا يقال في سلعة أصلها في العورة وتدلت حتى جاوزت الركبتين وكذا يقال في شعر العانة إذا طال وتدلى حتى جاوز الركبتين. فرع آخر: فقد المحرم السترة إلا على وجه يوجب الفدية بأن لم يجد إلا قميصا لا يتأتى الاتزار به فهل يلزمه الصلاة فيه ويفدي أو لا يلزمه ذلك ولكن يجوز له أو يفصل فإن زادت الفدية على أجرة مثل ثوب يستأجر أو ثمن مثل ثوب يباع لم يلزمه كما لا يلزمه الاستئجار والشراء حينئذ وإلا لزمه فيه نظر والثالث قريب سم على حج وفي حاشية شيخنا العلامة الشوبري على التحرير بعد قول سم في آخر الفرع الأول أو بالعكس ما نصه قلت: ويحتمل وهو الوجه عدم وجوب الستر في الأولى لأنها ليست من أجزاء العورة ووجوبه في الثانية اعتبارا بالأصل والفرق أن أجزاء العورة لها حكمها من حرمة نظره وإن انفصل من البدن بالكلية ولا كذلك المنفصل من محل الفرض انتهى اه‍ ع ش. (قوله والخنثى الحر الخ) فإن اقتصر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح وصحح في التحقيق الصحة واعتمد الرملي الأول أي في النهاية
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست