حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١١٠
(قوله نعم) إلى قوله: ولا التمييز في النهاية والمغني إلا قوله: أو العالم على الأوجه بالنسبة لقوله:
أو البعض الخ،. (قوله أو البعض والبعض الخ) صنيعه صريح في أنه لا فرق في هذا بين العامي والعالم وليس كذلك بل هذا خاص بالعامي كما يعلم في المراجعة سم، وكلام المغني صريح في اختصاصه بالعامي وتقدم عن النهاية ما يوافقه.. (قوله تستلزمه) قد يمنع بأنه قد يعرض بعد معرفته دخول الوقت ما يزيل التمييز سم.. (قوله ولو ظنا) أي بالاجتهاد أو ما في معناه كأخبار الثقة والمراد بالمعرفة هنا مطلق الادراك مجازا وإلا فحقيقة المعرفة لا تشمل الظن لأنها حكم الذهن الجازم المطابق لموجب بكسر الجيم أي لدليل قطعي ع ش.. (قوله مع دخوله باطنا) لعل المراد به أخذا مما مر في كتاب الصلاة ما يشمل عدم تبين الحال،. (قوله ولم تقع فيه) أي ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت.
(قوله لم تنعقد) أي لا فرضا ولا نفلا ع ش أي في الأولى بخلاف ما لو صلى بالاجتهاد ثم تبين أن صلاته كانت قبل الوقت فإنه إن كان عليه فائتة من جنسها وقعت عنها وإلا وقعت نفلا مطلقا شيخنا وتقدم في الشارح ما يوافقه وقيد الحلبي وقوعها عن الفائتة بما إذا لم يلاحظ في النية صاحبة الوقت.. (قوله كما مر بيانه) أي في كتاب الصلاة،. (قوله مع ما يستثنى منه) أي من صلاة الخوف ونفل السفر وغيرهما. قول المتن: (وستر العورة) والعورة لغة النقصان والشئ المستقبح وسمي المقدار الآتي بيانه بذلك لقبح ظهوره وتطلق أيضا أي شرعا على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه، وسيأتي في النكاح إن شاء الله تعالى نهاية ومغني. (قوله عند القدرة) إلى قوله: لكن الواجب في المغني، إلا قوله: بالطريق إلى صلى، وقوله: فإن وجده إلى ويلزمه وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر، وقوله: والأمة وقوله: تجمله. (قوله وإن كان خاليا في ظلمة) أي وبالأولى إذا كان خاليا فقط أو في ظلمة فقط شيخنا. (قوله عند القدرة) وظاهر كلام الروضة أنه لا يجب سترها عن نفسه في الصلاة لكن المعتمد كما قاله شيخنا الرملي وجوب سترها عن نفسه في الصلاة حتى لو لبس غرارة وصار بحيث يمكنه رؤية عورته لم تصح صلاته سم، ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه.. (قوله للخبر الصحيح الخ) ولقوله تعالى: * (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) * (الأعراف: 31)، قال ابن عباس: المراد به الثياب في الصلاة نهاية ومغني.. (قوله أي بالغ الخ) عبارة النهاية أي بالغة إذ الحائض زمن حيضها لا تصح صلاتها بخمار ولا غيره وظاهر أن غير البالغة كالبالغة لكنه قيد بها جريا على الغالب اه‍ أي من غلبته الصلاة من البالغات دون الصغيرات.. (قوله ومن ثم) الإشارة إلى قوله: بالطريق الخ. (قوله سؤال نحو العارية) أي ممن ظن منه الرضا بها شيخنا،. (قوله وقبول هبة تافه الخ) فإن لم يقبل لم تصح صلاته لقدرته على الستر ولا يلزم قبول هبة الثوب للمنة على الأصح شيخنا ونهاية ومغني.
. (قوله وجوبا) راجع لكل من صلى وأتم،. (قوله صلى عاريا) أي الفرائض والسنن على ما مر له م ر في التيمم من اعتماده ولا يحرم عليه رؤية عورته في هذه الحالة فلا يكلف غض البصر ع ش،. (قوله ولو في الخلوة) وفائدة الستر في الخلوة مع أن الله تعالى لا يحجبه شئ فيرى المستور كما يرى المكشوف أنه يرى الأول متأدبا والثاني تاركا للأدب نهاية ومغني. (قوله ويلزم أيضا سترها خارج الصلاة الخ) لاطلاق الامر بالستر ولان الله تعالى أحق أن يستحى منه مغني ونهاية،. (قوله والأمة) المتجه أنها كالحرة م ر اه‍ سم عبارة النهاية والعورة التي يجب سترها في الخلوة السوأتان فقط من الرجل وما بين السرة والركبة من المرأة
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست