فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٦
فلا تصح من صبي ومجنون ورقيق ولو مكاتبا لم يأذن له السيد ولا من مكره والسكران كالمكلف. وفي قول تصح من صبي مميز (لجهة حل): كعمارة مسجد ومصالحه، وتحمل عليهما عند الاطلاق: بأن قال أوصيت به للمسجد - ولو غير ضرورية - عملا بالعرف. ويصرفه الناظر للأهم والأصلح باجتهاده. وهي للكعبة وللضريح
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست