فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٠
حضر، وإلا فنسيئة. ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له لتقصيره ولو اختلفا في ذكر العوض صدق المالك بيمينه. ويجوز نثر نحو سكر وتنبل وتركه أولى. ويحل التقاطه للعلم برضا مالكه. ويكره أخذه لأنه دناءة ويحرم أخذ فرخ طير عشش بملك الغير وسمك دخل مع الماء في حوضه.
فصل في القسم والنشوز
(٤٢٠)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست