فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٦٨
باب في الهبة أي مطلقها: الشامل للصدقة والهدية. (الهبة: تمليك عين) يصح بيعها غالبا، أو دين من أهل تبرع،
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست