فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٣
أصحابنا المتقدمين والمتأخرين، بل تكرر من البلقيني الافتاء به. أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض فطلاق ينقص قطعا، كما لو قصد بلفظ الخلع الطلاق، لكن نقل الإمام عن المحققين القطع بأنه لا يصير طلاقا بالنية.
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443
الفهرست