فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٢
توكيل وإن لم تقل علي. ولو قال طلق زوجتك على أن أطلق زوجتي ففعلا، بانتا، لأنه خلع غير فاسد: لان العوض فيه مقصود، خلافا لبعضهم، فلكل على الآخر مهر مثل زوجته.
(تنبيه) الفرقة بلفظ الخلع طلاق ينقص العدد. وفي قول نص عليه في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع إذا لم يقصد به طلاقا فسخ لا ينقص عددا، فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر، واختاره كثيرون من
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 » »»
الفهرست