فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٤٤٠
من صداقي فطلقها بانت بمهر المثل، على المعتمد، لفساد العوض بتعليق الابراء. وأفتى أبو زرعة فيمن سأل زوج بنته قبل الوطئ أن يطلقها على جميع صداقها والتزم به والدها فطلقها واحتال من نفسه على نفسه لها وهي محجورته بأنه خلع على نظير صداقها في ذمة الأب. نعم، شرط صحة هذه الحوالة أن يحيله الزوج به لبنته. إذ لا بد فيها من إيجاب وقبول ومع ذلك لا تصح إلا في نصف ذلك لسقوط نصف صداقها عليه ببينونتها منه فيبقى
(٤٤٠)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 » »»
الفهرست