فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٠
كخنزير. ولو قال له علي مال قبل تفسيره بمتمول وإن قال - لا بنجس - ولو قال هذه الدار وما فيها لفلان صح، واستحق جميع ما فيها وقت الاقرار. فإن اختلفا في شئ أهو بها وقته؟ صدق المقر، وعلى المقر له البينة. (و) صح إقرار (بنسب ألحقه بنفسه): كأن قال هذا ابني (بشرط إمكان) فيه بأن لا يكذبه الشرع والحس - بأن يكون دونه في السن بزمن يمكن فيه كونه ابنه، وبأن لا يكون معروف النسب بغيره (و) مع (تصديق مستلحق) أهل له
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: التصديق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 234 235 236 ... » »»
الفهرست