فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣١
فإن لم يصدقه أو سكت: لم يثبت نسبه إلا ببينة. (ولو أقر ببيع أو هبة وقبض وإقباض) بعدها (فادعى فساده لم يقبل) في دعواه فساده. وإن قال أقررت لظني الصحة، لان الاسم عند الاطلاق يحمل على الصحيح. نعم:
إن قطع ظاهر الحال بصدقه - كبدوي جلف فينبغي قبول قوله. - كما قاله شيخنا - وخرج بإقباض: ما لو اقتصر على الهبة، فلا يكون مقرا بإقباض. فإن قال ملكها ملكا لازما وهو يعرف معنى ذلك: كان مقرا بالاقباض، وله تحليف المقر له أنه ليس فاسدا لامكان ما يدعيه، ولا تقبل ببيته، لأنه كذبها بإقراره فإن نكل حلف المقر أنه كان فاسدا وبطل البيع أو الهبة، لان اليمين المردودة كالاقرار. ولو قال هذا لزيد بل لعمرو، أو غصبت من زيد بل من
(٢٣١)
مفاتيح البحث: البيع (1)، السكوت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست