مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢١٢
الأصل، (مهر حرة) تعفه ولو كتابية، (أو يقول) له (انكح و) أنا (أعطيك المهر) أي مهر مثل فلا يلزمه أزيد منه، فإن نكح الأب بأزيد منه كان الزائد في ذمة الأب. (أو ينكح له بإذنه) حرة (ويمهر) ها، (أو يملكه أمة) تحل له، (أو ثمنها) لأن غرض الاعفاف يحصل بكل من هذه الطرق، وللابن أن لا يسلمه المهر أو الثمن إلا بعد عقد النكاح أو الشراء. وبما تقرر علم أنه لا يزوجه ولا يملكه عجوزا شوهاء أو معيبة، لأنها لا تعفه، كما أنه ليس له أن يطعمه طعاما فاسدا لا ينساغ، وليس له أن يزوجه بأمة، لأنه مستغن بمال فرعه، نعم إن لم يقدر الفرع إلا على مهر أمة ينبغي أن يزوجها له.
تنبيه: محل التخيير بين الخمسة المذكورة في الفرع المطلق التصرف، أما غيره فعلى وليه أن لا يبذل إلا أقل ما تندفع به الحاجة إلا أن يلزمه حاكم يراه بغيره، ولو أيسر، الأصل بعد أن ملكه فرعه الجارية أو ثمنها أو المهر لم يسترد الفرع ذلك، لأنه ملكه ذلك وقت الحاجة إليها، كنفقة دفعها إليه لم يأكلها حتى أيسر، ولا ينافي ذلك قولهم: إن نفقة القريب امتناع لا تمليك لأن ذلك محله إذا لم يملكها له من لزمته. (ثم عليه) أي الولد (مؤنتهما) بضمير التثنية بخطه، أي الأب، ومن أعفه بها من حرة أو أمة، وفي بعض النسخ: مؤنتها: أي مؤنة التي أعفه بها، وهو موافق لما في المحرر، وهو كما قال السبكي أحسن، لأن مؤنة الأب تؤخذ من بابها، أي وأما مؤنتها فلأنها من تمام الاعفاف، قال في التوشيح: بل هو متعين إذ لا يلزم من إعفاف الأب وجوب نفقته لامكان قدرته على النفقة دون النكاح، ولان مؤنة الأصل لازمة للفرع وإن لم يعفه أه‍. يجوز رجوعه للحرة والأمة، وإن كان الأحسن في ذلك إفراد الضمير لكن وقع له في غير هذا الموضع تثنيته. والمراد بالمؤنة النفقة والكسوة، واستثنى البغوي أدمها ونفقة الخادم قال: لأن فقدهما لا يثبت الخيار. قال الرافعي: وقياس قولنا إنه يتحمل بما لزم الأب وجوبهما لأنهما يلزمان الأب مع إعساره اه‍. وهذا أوجه.
تنبيه: لو كان تحت الأصل من لا تعفه كعجوز وصغيرة لزم الفرع إعفافه، فلو أعفه حينئذ لم يلزمه إلا نفقة واحدة لا نفقتان، قد قالوا في باب النفقة: لو كان له زوجتان لم يلزم الولد إلا نفقة واحدة ويوزعها الأب عليهما. وهو متناول لهذه المسألة، لكن قال ابن الرفعة هنا يظهر أنها تتعين للجديدة لئلا تنفسخ بنقص ما يخصها عن المد اه‍. وهذا أوجه. (وليس للأب تعيين النكاح دون التسري) ولا عكسه، لأن المطلوب دفع الحاجة. وهي تندفع بكل منهما. (ولا) تعيين نكاح (رفيعة) بجمال أو نحوه كشرف للنكاح أو الشراء، بل التعيين في ذلك للولد، لأن ذلك قد يجحف بالولد والغرض يحصل بدون ذلك، ولهذا لا يلزم الولد أن يطعمه الأطعمة الفاخرة. (ولو اتفقا) أي الأب والولد (على مهر) أو ثمن أمة، (فتعيينها للأب) لأنه أقرب إلى إعفافه ولا ضرر فيه على الولد. (ويحب التجديد) للاعفاف (إذا ماتت) أي الزوجة أو الأمة، (أو انفسخ) النكاح (بردة) أي منها كما صرح به الزركشي، لأنه معذور كالموت، أما الفسخ بردته فهو كطلاقه بغير عذر، وكردته ردتهما معا كما هو ظاهر. (أو فسخه) أي الزوج النكاح (بعيب) في الزوجة لما مر، ويفهم من ذلك فسخها بعيبه بطريق الأولى، وحينئذ فلا حاجة لقول بعض الشراح إنه كان الأولى أن يقول أو فسخ بالبناء للمفعول ليعلم فسخ كل منهما. وكالردة الفسخ برضاع كما لو كان تحته صغيرة وأرضعتها زوجته التي أعف بها لأنها صارت أم زوجته. (وكذا إن طلق) أو أعتق (بعذر) كشقاق أو ريبة، يجب التجديد له (في الأصح) كما في الموت. والثاني: المنع، فإن الأب قصد قطع النكاح. أما إذا طلق أو أعتق بغير عذر فلا يجب التجديد فإنه المفوت لنفسه. فإن قيل: كيف يعتق للعذر فإنه يمكنه بيعها واستبدالها بغيرها. أجيب بأن ذلك متصور بأم الولد، أما غيرها فلانه لا يعذر في إعتاقها، وإن كان ظاهر كلامهم الاطلاق، وحيث وجب التجديد فمحله في غير الطلاق الرجعي، أما هو
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460