مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٢١٦
فإن فضل شئ فللمهر، فإن فضل شئ فللسيد، ولا يدخر شئ للنفقة في المستقبل. (فإن كان) العبد (مأذونا له في تجارة ففيما بيده) أيضا (من ربح) لأنه نماء كسبه، وسوء الحاصل قبل النكاح وبعده على الأصح بخلاف الكسب، والفرق بينهما أن الربح يده مستمرة عليه تبعا لرأس المال فكان كرأس المال، وسيأتي على الأثر، ولا كذلك الكسب الحاصل قبل النكاح. (وكذا رأس مال) بيده يجبان فيه أيضا (في الأصح) لأنه دين لزمه بعقد مأذون فيه، فكان كدين التجارة. والثاني: المنع كسائر أموال السيد.
تنبيه: لو كان المأذون له مكتسبا فظاهر إطلاق المصنف كالمحرر أنهما يتعلقان بكسبه أيضا، وهو كما قال السبكي ظاهر لأنه قد يحتاج إليه بأن لا يفي مال التجارة وربحه بهما فيكمل من كسبه، ولم يتعرضا لذلك في الشرحين والروضة. هذا كله إذا اقتصر العبد على ما أذن له سيده فيه. فإن زاد على ذلك فالزيادة في ذمته فقط. (وإن لم يكن) أي العبد (مكتسبا) إما لعدم قدرته على ذلك أو لكونه محترفا محروما، (ولا) كان (مأذونا له) في التجارة، (ففي) أي فالمهر والنفقة يجبان في (ذمته) فقط، يطالب بهما بعد عتقه إن رضيت بالمقام معه لأنه دين لزم برضا مستحقه فتعلق بذمته كبدل القرض، فلا يتعلق برقبته، إذ لا جناية منه ولا بذمة سيدة لما مر أول الفصل. (وفي قول) هما (على السيد) لأن الاذن لمن هذا حاله التزام للمؤن، وفي قول يتعلقان برقبته إلحاقا لهما بأرش الجناية.
تنبيه: شمل إطلاقه ما لو كان مكتسبا حال العقد ثم طرأ ما يمنعه، وصرح الإمام بطرد القولين فيه. (وله) أي السيد (المسافرة به) أي عبده المأذون له في النكاح وإن لم يتكفل بالمهر والنفقة، وحينئذ يلزمه الأقل من أجرة مثل مدة السفر ونفقتها مع المهر. (ويفوت) عليه (الاستمتاع) ليلا ونهارا لأنه مالك الرقبة، فقدم حقه، كما له المسافرة بأمته.
تنبيه: قد يفهم تعبيره بيفوت أن العبد لا يستصحب زوجته معه، وليس مرادا بل له ذلك، ولهذا كانت عبارة المحرر وهي إن فات الاستمتاع أولى من تعبير المصنف بيفوت إذ لا يلزم من سفره مع السيد تفويت الاستمتاع لما مر أن للعبد صحبة زوجته سفرا، وحينئذ يكون الكراء في كسبه. قال الماوردي: وعليه تخليته حينئذ للاستمتاع كالحضر. قال الزركشي: وليس الليل بمتعين. بل المراد أوقات الاستراحة ليلا ونهارا على ما يقتضيه حال السفر، فإن لم تخرج معه أو كانت أمة فمنعها السيد سقطت نفقتها وإن لم يطالبها الزوج بالخروج النفقة بحالها. (وإذا لم يسافر) السيد بعبده (لزمه تخليته ليلا للاستمتاع) بزوجته، لأنه وقت الاستراحة، إذ لا يجوز استخدامه في جميع الأوقات. وقيد الشيخ أبو حامد وأتباعه لزوم ذلك بما إذا لم تكن الزوجة بمنزل سيده، فإن كانت فيه لم يلزمه تخليته بالليل لأنه متمكن من الاستمتاع بها في منزله، وهذا ظاهر كما قال الأذرعي إذا كان يخدم سيدة نهارا في منزله بحيث يلج كل وقت على زوجته، أما لو كان يستخدمه في زرعه أو سوقه أو رعيه أو نحو ذلك فلا فرق بين كونها في منزل السيد أو غيره.
تنبيه: قد يفهم من كلام المصنف أن جميع الليل محل التخلية حتى يجب من الغروب، وليس مرادا، بل بعد الفراغ من الخدمة أول الليل على العادة كما يأتي في الأمة. (ويستخدمه) السيد (نهارا إن تكفل) وهو موسر (المهر والنفقة) أي التزمهما لا حقيقة ضمان الدين، (وإلا فيخليه لكسبهما) لأنه أحال حقوق النكاح على كسبه، فإذا فوته طولب بها من سائر أمواله.
تنبيه: خص الماوردي ذلك بما إذا كان استخدام السيد نهارا، فإن كان بالليل كالحارس استخدم العبد ليلا وسلمه للاستمتاع نهارا، وهو نظير ما قالوه في القسم. أما تكفل المعسر فالمتجه كما قال الأذرعي أن التزامه لا يفيد
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460