(فرع) المشمش والخوخ ونحوهما لا يبطل كما لها نزع النوى في أصح الوجهين لان الغالب في تجفيفها نزع النوى قاله الرافعي وصاحب التهذيب وكلام الفوراني يقتضى أن الوجهين فيها تفريع على منع بيع الثمر المنزوع النوى بعضه ببعض فإنه قاس المنع في ذلك على الثمرة ومن ذلك يعلم أن الخلاف قريب ان جوزنا في التمر المنزوع النوى فهذا أولى والا فوجهان وكذلك أورده يعقوب بن عبد الرحمن بن أبي عصرون فيما جمع من المسائل وللفرق بما ذكره الرافعي وفرق في الإبانة بأن الثمر
(٨٩)