والمذهب ان السقي عل البائع وهو من جملة ما يستدل به للقديم كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى وقد أطلق الأصحاب وجوب السقي فينبغي أن يكون ذلك إذا باعها مطلقا أو بشرط التبقية (أما) إذا باعها بشرط القطع بعد الصلاح أو قبله فلا ويؤيد ذلك أنهم في وضع الجوائح حكوا طريقة قاطعة عن القفال فيما إذا باعها بشرط القطع انها من ضمان المشترى قالوا إذ لا يجب السقي على البائع هنا فالاستدلال بهذا وعدم رده يدل على أنه محل وفاق لكن لنا طريقة أخرى هناك قاطعة بأنها من ضمان البائع وطريقة وهي الأظهر عند الرافعي انها على القولين فيحتمل أن يكون أصحاب هاتين الطريقين يوجبون السقي أيضا وهو بعيد لأنه لم يلتزم له الابقاء فينبغي أن تكون صورة شرط القطع مستثناة من وجوب السقي ويتعين القطع بهذا لأنه له المطالبة بالقطع فكيف نوجب عليه السقي الا ان يقال إنه يجب عليه السقي في مدة طلب القطع إذا خيف من تركه الفساد لأنه من تتمة التسليم وهذا بعيد أيضا كما لو اشترى حيوانا ولم يقبضه لا يجب على البائع في مدة طلبه بالتسليم القيام به ولا يجب على البائع نصب الناطور كما سيأتي التنبيه عليه في مسألة وضع الجوائح.
(فرع) إلى متى ينتهى الزمان الذي يجب فيه السقي يجئ من مقتضى كلام القاضي حسين والامام وغيرهما على ما سنحكيه في مسألة وضع الحوائج ثلاثة أوجه (أصحها) انه إلى أوان الجذاذ (والثاني) يتأخر بعد ذلك زمانا لا ينسب المشترى فيه إلى توان بترك الثمار على الأشجار (والثالث) بنفس الجذاذ وهذا لم يصرحوا به في السقي ولم يذكره الامام وإنما ذكره القاضي حسين في وضع الجوائح وسيأتي ذلك مبينا هناك.