كلام القاضي حسين والفوراني والامام يلزمه الفرق بين بيع الأصول وحدها وبيع الأصول وحدها وبيع الأصول مع البطيخ حيث قال بالصحة في الأول ومنع في الثاني وكيف ما قدر فالصحيح ما فهم من كلام العراقيين من اطلاق الصحة في الموضعين وفي كلام الشافعي في المختصر ما يمكن التمسك به في ذلك (الحالة الرابعة) أن يبيع البطيخ وحده دون أصوله فإن كان قبل بدو الصلاح لم يصح وإن كان بدا الصلاح في كله أو بعضه نظر إن كان يخاف خروج غيره فلا بد من شرط القطع فان شرط فلم يقطع ففي الانفساخ للبيع قولان يأتي نظيرهما إن شاء الله تعالى. وقال ابن الرفعة قد يقال إن ذلك ظاهر على قولنا إن الاختلاط إذا حصل يبطل البيع أما إذا قلنا لا يبطل فيصح ههنا والفرق بين ذلك وبين توقع التلف أن المالية هناك تذهب كما يشير إليها الخبر ولا كذلك ههنا وإن كان لا يخاف خروج غيره جاز من غير شرط القطع والباذنجان والقثاء والخيار ونحوه كالبطيخ في الأحوال المذكورة والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
(وان بدا صلاحها جاز بيعها بشرط القطع لحديث ابن عمر رضي الله عنه ولأنه إذا جاز بيعه بشرط القطع قبل بدو الصلاح فلان يجوز بعد بدو الصلاح أولى ويجوز بيعها مطلقا للخبر ولأنه أمن من العاهة فجاز بيعتها مطلقا كسائر الأموال ويجوز بيعها بشرط التبقية إلى الجذاذ للخبر ولأن اطلاق البيع يقتضي التبقية إلى أوان الجذاذ فإذا شرط التبقية فقد شرط ما يقتضيه الاطلاق فجاز).
(الشرح) القسم الرابع من الأقسام المتقدمة وان شئت قلت الثاني أن يبيع الثمار بعد