(فرع) وكذلك قال فيه أيضا ولم أرهم أجاز وأبيع الحنطة في التبن محصودة.
قال المصنف رحمه الله تعالى.
(ويجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق).
(الشرح) الثابت في الصحيحين في حديث أبي هريرة فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق هكذا على الشك من رواية داود كما سيأتي قريبا ان شاة الله تعالى وفى الترمذي فيما دون خمسة أوسق أو كذا واما روايته بأحد اللفظين فقط كما ذكره المصنف فلم أره في شئ من كتب الحديث الا في نسخة من سماعنا في مسند الشافعي وراجعت نسخة أصح منها فوجدته على الصواب مكملا كالروايات المشهورة وكذلك رواية الشافعي رحمه الله في الام ومن عادة الشافعي ان رواياته في الحديث الواحد لا تختلف ولو رواها في مواضع متعددة لشدة ضبطه واتقانه وتثبته فتبين أن رواياته فتبين أن السقوط في تلك النسخة غلط من ناسخ فإن كان وقع للمنصف نسخة كذلك فهو اللائق بورعه وتجريه أنه لا يختصر الحديث ولا يقال إن ذلك جائز فإنه ذكر بعض الحديث وليس فيه تعيين حكم لان ما دون الخمسة محقق ومن ارخص في الخمسة فقد ارخص فيما دونها فالرخصة فيما دونها محققه لأنا نقول إن في الاقتصار على ذلك خللا في اللفظ والمعني اما اللفظ فإنه لا تتحق مطابقته للفظ أبي هريرة فلائه على تقدير أن تكون الرخصة في خمسه أوسق فلا يمكن نسبته إليه باللفظ واما بالمعني فلانه يصير موها أو مفها