هذا القول إنه يقال للبائع اسمح بترك حقك فان سمح والا فسخ العقد ولكن عبارة الربيع في الام التي حكيت بعضها في صدر كلامي محتملة لما قاله الامام والأولى ان يترك على ما قاله المحاملي وحينئذ لا يكون من وقف العقود ولا يتبين انعقاد العقد أو عدم انعقاده واما الزامهم بالعبد الآبق فالفرق ان الثمرة يمكن تسليمها بتسليم الجميع ولا كذلك الآبق لكن القول المذكور ضعيف بما ذكره المحاملي والمصنف فان الرطبة لأجل شرط القطع يمكن تسليمها وههنا الابقاء بعد بدو الصلاح مستحق فلا يمكن التسليم وكونه تسليمه بتسليم الجميع لا يكفي لان شرط العقد القدرة على التسليم الذي لو امتنع منه أجبر عليه وهو لا يجبر على تسليم الجميع وقد أورد ابن الرفعة على الامام والغزالي إذ قالا أن الاختلاط بعد التخلية لا يوجب الانفساخ أن يقولا بالصحة ههنا فان التسليم ممكن بالتخلية وللبائع اجبار المشترى عليها إذا باع مطلقا لخروجه بذلك عن عهدة الضمان على هذا الرأي كما يكون ذلك في المنقول
(٤٩٨)